الفصل الخامس — التعرضات الطبية
المادة 80
في حالة تعرض طبي عرضي يؤدي لتعرض غير طبيعي يفوق المستويات المرجعية، يقوم المختص في الإشعاع الفيزيائي فورا بتقدير الجرعة التي تحصل عليها المريض وانتشارها. ويجب على المستعمل زيادة على ذلك، أن يتخذ الإجراءات الضرورية من أجل :
أ - تحديد التدابير التصحيحية من أجل منع تكرار مثل هذا الحادث، ب – وضع التدابير التصحيحية التي تدخل تحت مسؤوليته الشخصية
ج - تقديم تقرير إلى محافظة الطاقة الذرية يبين أسباب الحادث و المعلومات المذكورة في الفقرتين السابقتين وكذا كل معلومة تطلبها هذه السلطة. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية