الفصل الثاني — شروط حيازة واستعمال المصادر المشعة
المادة 7
يرفق كل طلب رخصة بتصريح يتضمن المعطيات الآتية :
1 - بالنسبة للتصريح المتعلق بالمواد المشعة :
- اسم العنصر المشع و نشاطه الابتدائي عند تاريخ صنعه (بمضاعفات بيكريل)،
- الحالة الفيزيائية - الكيميائية للمصدر،
- شكله المختوم أو غير المختوم
- شهادة مطابقة المصدر المشع تعدها هيئة مؤهلة
- الاسم و العنوان الكامل للممون،
- نوع الجهاز الذي يحتوي على المصدر ووثائق التصديق،
- الاستعمال المتوقع للمصدر، تحديد موضع ومكان إيداع المصدر، الخيارات المتوقعة لإجلاء المصدر عند نهاية الاستعمال.
2 - بالنسبة للتصريح المتعلق بالأجهزة المولدة للإشعاعات المؤينة :
- الخصائص التقنية للجهاز وترتيبات الحماية المقررة تاريخ و مكان صنع الجهاز، الاسم والعنوان الكامل للصانع
- شهادات مطابقة الجهاز حسب المقاييس الوطنية والدولية الملائمة.
وزيادة على ذلك، يجب على كل مستخدم أن يبين عنوان شركته و نشاطه الجاري والنشاط الذي ينوي القيام به لاستعمال المصادر المشعة و تاريخ بداية النشاط و نهايته.
ويمكن أن يطلب كذلك:
أ- شهادة اختبار مراقبة الجودة عندما يتعلق الأمر بأجهزة نموذجية ب – شهادة الكفاءة في الحماية من الإشعاع أو شهادة التأهيل لاستعمال العناصر المشعة للأشخاص المعنيين بمعالجة مصادر الإشعاعات المؤينة،
ج - شهادة انتساب العمال لمصلحة من مصالح طب العمل د – شهادة متابعة قياس الجرعات الفردية التي يتعرض لها العمال
ه - مخطط التدخل و الإسعافات الاستعجالية في حالات الخطر الإشعاعي الطارئ توافق عليه المصالح المختصة في الحماية المدنية، و – شهادة تعيير أجهزة كشف الإشعاعات المؤينة.
و يمكن محافظة الطاقة الذرية وضع شروط خاصة للحصول على الرخصة.