مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الثاني — شروط حيازة واستعمال المصادر المشعة
المادة 6
كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز مصدر إشعاعات مؤينة أو يشرع في استعماله يتجاوز نشاطه حدود الإعفاءات المحددة في المادة 3 أعلاه، يجب أن يطلب رخصة من محافظة الطاقة الذرية.