الفصل الرابع — التعرضات الممكنة › القسم الثالث — ضمان الجودة
المادة 62
يجب أن تكون العمليات التي تستدعي استعمال المصادر المشعة ذات النشاط المتوسط والعالي، لاسيما المتعلقة بميادين الكشف بأشعة غاما لأغراض صناعية، والعلاج بواسطة الإشعاع والتعقيم أو الحفظ بواسطة الإشعاعات، محل برامج ضمان الجودة، وبهذا الصدد، يجب على المستعمل ما يأتي :
- تصور أعمال مبرمجة ومنتظمة ترمي إلى إعطاء ضمانات كافية لاحترام قواعد الأمان الإشعاعي المرتبطة باستعمال المصادر المشعة.
- تحديد إطار دائم من أجل تدعيم و تحسين مستمر لجهاز الحماية من الإشعاع لميداني في مختلف أوجهه التقنية والبشرية.