مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الرابع — التعرضات الممكنة › القسم الثاني — رقابة الإشعاعات
المادة 60
فيما يتعلق بالمصادر غير المختومة يجب القيام برقابة ما يأتي :
- المنشآت والمحلات التي تستعمل و تودع فيها، وسائل تصريف السوائل.
في حالة التوقف النهائي عن استعمال المصادر غير المختومة، يجب القيام ، زيادة على ذلك، بمراقبة الإشعاع داخل الأماكن قبل أن تخصص لاستعمال آخر.