الفصل الرابع — التعرضات الممكنة › القسم الثاني — رقابة الإشعاعات
المادة 58
يتم القيام برقابة المصادر المختومة والمنشآت وكذا الأجهزة التي ترسل إشعاعات مؤينة وأجهزة حمايتها :
قبل تشغيل المصدر أو المولد، بعد كل تعديل على مستوى أساليب استعمال المنشأة، وأدوات الحماية أو التصفيح، وكذا بعد كل أشغال الضبط و التفكيك و إعادة التركيب والتصليح والصيانة عند كل تجاوز الحدود الجرعة المحددة في المادة 18 أعلاه.
– دوريا، حسب عدد المرات التي تحدد في القرار المذكور في المادة 57 أعلاه، بعد وقوع أي حادث للمعدات و كل عارض يحدث على مستوى المنشأة يتعلق بحماية العمال.