الفصل الرابع — التعرضات الممكنة › القسم الثاني — رقابة الإشعاعات
المادة 57
يتعين على كل مستعمل المصادر الإشعاعات المؤينة التي تنطوي على أخطار التعرض أو التلوث، طبقا للشروط المحددة في المواد أدناه، القيام برقابة ما يأتي :
مصادر الإشعاعات و وسائل الحماية الخاصة بها،
- المحيط و الرمي، أجهزة القياس و المراقبة أجهزة كشف الإشعاعات المؤينة والتنبيه والإنذار، نوعية كل منشأة يوجد بداخلها مصدر إشعاعات مؤينة.
يجب القيام بهذه الرقابة حسب الطرق التي تحدد بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصحة و الوزير المكلف بالعمل، ومن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المؤهلين والمعتمدين من محافظة الطاقة الذرية.
يجب القيام برقابة محيط الورشات أو المحلات الموجودة خارج المنطقة الخاضعة للرقابة.