مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الرابع — التعرضات الممكنة › القسم الأول — أحكام خاصة بالنشاطات التي تستعمل فيها مصادر مختومة وغير مختومة
المادة 55
بغض النظر عن رقابة قياس جرعة العمال ، يتم القيام بحساب ومراقبة مكافئ الجرعة التي سيتعرض لها العمال المعنيون، قبل تنفيذ الأشغال الاستثنائية على المصادر أو الأجهزة المرسلة للإشعاعات المؤينة ترتيبات الحماية كأشغال الضبط والتفكيك والتركيب والتصليح أو الصيانة.