الفصل الرابع — التعرضات الممكنة › القسم الأول — أحكام خاصة بالنشاطات التي تستعمل فيها مصادر مختومة وغير مختومة
المادة 54
يجب أن تتوفر في الرزم المعدة لنقل المصادر المشعة داخل المؤسسة المستلزمات الآتية :
أ - يجب أن تخفف الرزم حدة الإشعاع بحيث لا تتجاوز منسوب الجرعات 2 ميليسفرت في الساعة (h / mSv/h(2) على السطح الخارجي ولا تتجاوز 0.1 ميليسفرت في الساعة (h / 0.1mSv/h) على مسافة متر واحد من السطح، ب – يجب أن تمنع الرزم كل ضياع للمواد المشعة ج – يجب وضع وعاء قابل للانكسار يحتوي على مادة مشعة سائلة أو غازية أو قابلة للتفتت داخل غلاف مغلق غير قابل للانكسار .
إذا كانت المادة المشعة سائلة فإن هذا الغلاف يجب أن يحتوي على مادة لها قوة امتصاص كافية لحبس السائل.
يجب أن يكون الوعاء والغلاف مانعين للتسرب إذا احتويا على غاز مشع.