الفصل الرابع — التعرضات الممكنة › القسم الأول — أحكام خاصة بالنشاطات التي تستعمل فيها مصادر مختومة وغير مختومة
المادة 53
يجب ألا يسمح الوعاء الذي يحتوي على المصادر المشعة غير المختومة بأي انتشار للمواد المشعة، كما يجب أن يكون غير قابل للانكسار و أن يكون مغلقا بإحكام، أو موضوعا في غلاف غير قابل للانكسار و قادرا على احتواء المادة المشعة كلها مع رزمتها.
يجب أن تحفظ المحاليل المشعة غير المستقرة والمحاليل التي تحتوي على أكثر من 185 ميغابيكريل (185) من مرسلات أشعة " ألفا" أو أكثر من 1850 ميغابيكريل (MBq 1850) من مرسلات أشعة بيتا" في أوعية مزودة بفتحة تهوية إلا إذا اتخذت تدابير أخرى للوقاية من أي ضغط مفرط غير مقبول. 4 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2005 م