الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 4
يجب أن تكون الحماية من التعرض للإشعاعات المؤينة، مبنية على المبادئ العامة الآتية :
- كل ممارسة تؤدي إلى التعرض لإشعاعات مؤينة يجب أن تكون مبررة بنتائجها البينة مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية و الاجتماعية. تمنع كل الممارسات التي تؤدي إلى إدخال مواد مشعة خلال عملية صنع و تسويق المواد الغذائية والمشروبات ومستحضرات التجميل والألعاب والحلي والمجوهرات وكل الأدوات ذات الاستعمال المنزلي،
- دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بحالات التعرض الاستثنائي المرتبط بالحالات الطارئة، فإن تعرض أي شخص يجب أن يكون محدودا بحيث يجب ألا تتجاوز كل من الجرعة الإجمالية الفعالة ومكافئ الجرعة الإجمالي على الأعضاء و الأنسجة المعرضة، حدود الجرعة المعمول بها. ولا يخضع التعرض الطبي، زيادة على ذلك، لحدود الجرعة،
- يجب تحري أفضل حماية وأفضل أمان، بحيث يكون مقدار الجرعات الفردية وعدد الأفراد المعرضين واحتمالات التعرض في أدنى المستويات المعقولة والممكن الوصول إليها مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الاقتصادية والاجتماعية. 4 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2005 م