مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الرابع — التعرضات الممكنة › القسم الأول — أحكام خاصة بالنشاطات التي تستعمل فيها مصادر مختومة وغير مختومة
المادة 47
في حالة استعمال أجهزة ترسل إشعاعات مؤينة تسمى أجهزة "ذات الموقع المتحرك "
فإن المستعمل يحدد تدابير الأمن طبقا للتعليمات الواردة في المادة 13 أعلاه.