الفصل الرابع — التعرضات الممكنة › القسم الأول — أحكام خاصة بالنشاطات التي تستعمل فيها مصادر مختومة وغير مختومة
المادة 46
يجب أن توضع الأجهزة المرسلة لإشعاعات مؤينة والمسماة " ذات الموقع الثابت " في محل يجب أن تتوفر في تهيئته وفي مدخله الشروط الآتية : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب أن يوضع مركز التحكم عن بعد خارج المحل، و إذا لم يمكن لأسباب مبررة وضعه خارج المحل لأسباب تقنية، فإن حماية مسير الجهاز وأعوانه من الإشعاعات يجب أن يتم بوسائل ملائمة، وذلك بعد فحص مستوى التعرض داخل المحل بواسطة رسم منحنيات تساوي المقادير التكاملية خلال مدة زمنية كافية لتغطية العمل الأسبوعي، يجب أن يكون سمك جدران المحل كافيا بحيث يكون منسوب الجرعة في الساعة في الأماكن المجاورة بمتوسط أقل من 10 ميكروسيفرت في الساعة (Sv/h / Sv/h 10) إذا كانت بداخل المنطقة الخاضعة للرقابة و ميكروسيفرت واحد في الساعة (Sv/h / Sv/h(إذا كانت خارج هذه المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتوفر نفس الضمانات في الفتحات الزجاجية الرصاصية أو المتكونة من أية مادة أخرى ملائمة، المحتمل تهيئتها في الجدران يجب أن تنذر إشارة فعالة بتشغيل المولد، ويمنع الدخول إلى المحل عن طريق وضع عائق يتعذر اجتيازه سهوا.