الفصل الثالث — التعرض المهني › القسم الخامس — الحماية الطبية للعمال المعرضين للإشعاعات المؤينة
المادة 44
يجب على المستخدم، في حالة تعرض عمال من الصنف "أ" في الظروف العادية للعمل لجرعة تتجاوز حدود الجرعة المحددة في المادة 18 أعلاه بعد أي معاينة لخلل ولو بسيط في وضعية حماية المنشأة، أن يقوم في أقرب وقت بما يأتي :
أ - وقف أسباب التجاوز أو مصدر التلوث،
ب - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي كل تعرض مفرط للعمال
ج - القيام بواسطة عمال مؤهلين تقنيا في الحماية من الأشعة وبواسطة المصالح المعنية التابعة لمحافظة الطاقة الذرية، عند الضرورة، بما يأتي :
– دراسة الظروف التي وقع فيها تجاوز حدود الجرعة، وتقويم الجرعات التي تلقاها العمال المعنيون، مراقبة تلوث المحيط و العمال،
- دراسة التدابير الواجب اتخاذها لتدارك أي خلل و الوقاية من تكرار ذلك.
بمجرد معاينة تجاوزات في حدود الجرعة يجب أن يصرح المستخدم فورا بمعاينته لمحافظة الطاقة الذرية ومصلحة طب العمل وكذا مفتشية العمل بذلك، وتتدخل كل جهة في حدود صلاحياتها كما هو محدد في التنظيم المعمول به.