الفصل الثالث — التعرض المهني › القسم الخامس — الحماية الطبية للعمال المعرضين للإشعاعات المؤينة
المادة 42
في حالة توقف المؤسسة عن العمل أو إذا انتقل العامل إلى مؤسسة أخرى، فإن الملف الطبي المنصوص عليه في المادة 41 أعلاه يرسل إلى طبيب العمل الجديد الذي يجب أن يحتفظ به طوال حياة المعني، وفي كل الحالات، مدة ثلاثين (30) سنة على الأقل بعد انتهاء فترة التعرض للإشعاعات المؤينة.
وإذا لم يكن للعامل مستخدم جديد، فإن الملف الطبي يرسل إلى طبيب العمل المفتش المختص إقليميا طبقا للتنظيم المعمول به.