الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 3
تخضع حيازة و استعمال مصادر الإشعاعات المؤينة لنظام الترخيص، باستثناء تلك التي تستجيب لشروط الإعفاء المنصوص عليها أدناه والتي لا تتطلب إلا التصريح بها لمحافظة الطاقة الذرية.
تعفى :
أ) المواد المشعة ذات نشاط أقل من حدود الإعفاء المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
ب الأجهزة المولدة للإشعاعات المؤينة و التي تحتوي على مواد مشعة بكمية تتجاوز قيم الإعفاء المحددة بشرط أن تكون من طراز معتمد، أو أن تكون في شكل مصادر مختومة تضمن حماية فعالة من أي احتكاك بالمواد المشعة و من أي تسرب لتلك المواد، ولا تشكل في أي مكان يقع على بعد 0.1 متر من مساحة الجهاز في ظروف عمله العادية منسوب مكافئ الجرعة أعلى من 1 uv (واحد ميكروسيفرت) في الساعة.
ج) مولدات الإشعاعات المؤينة من طراز معتمد مع الشروط الآتية :
- ألا يتجاوز منسوب مكافئ الجرعة 1 Sv (واحد ميكروسيفرت في الساعة في أي مكان يقع على بعد 0.1 متر من مساحة الجهاز في ظروف عمله العادية،
- ألا يكون الحد الأقصى لطاقة الإشعاع الناتج أعلى من 5 ke (خمسة إلكتروفولت) .
د كل الممارسات و كل مصدر مرتبط بممارسة معينة للتحقق في كل الحالات الممكنة أن الجرعة الفعالة التي يتلقاها كل فرد من الجمهور في سنة واحدة بسبب هذه الممارسة أو هذا المصدر تكون في حدود 10 Sv (عشرة ميكروسيفرت) أو أقل.