مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الثالث — التعرض المهني › القسم الخامس — الحماية الطبية للعمال المعرضين للإشعاعات المؤينة
المادة 38
يجب أن تدوّن نتائج قياس الجرعة ونتائج الرقابة الواردة في المادة 35 أعلاه في كشوف تسجل في الملف الطبي للمعنيين المنصوص عليه في المادة 41 أدناه. 4 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2005 م