مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الثالث — التعرض المهني › القسم الرابع — قياس جرعة الأشخاص المعرضين مهنيا و تقويم التعرضات
المادة 34
تحدد شروط وكيفيات تنفيذ أحكام هذا القسم، المتعلقة باعتماد وبشروط استعمال أجهزة قياس الجرعة الفردية بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصحة وبالعمل.