مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
تحدد الشروط والكيفيات الخاصة المتعلقة بحيازة و استعمال مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض طبية و لأغراض صناعية، لاسيما الكشف الصناعي بواسطة الأشعة، بقرارات وزارية أو بقرارات وزارية مشتركة، حسب الحالة، من الوزراء المكلفين بالصحة وبالعمل و الضمان الاجتماعي وبالطاقة والمناجم وبالصناعة.