الفصل الثالث — التعرض المهني › القسم الثالث — ترتيبات الحماية من الإشعاعات
المادة 29
تنجز الحماية من التلوث عن طريق :
- عزل المصادر المشعة،
- تهيئة فعالة لمكان العمل عن طريق عزل المصدر المشع ، واستعمال مساحات ملساء و غير قابلة للتسرب، و إزالة الأشياء الزائدة
- إقامة تهوية ملائمة تضمن تجديدا كافيا للهواء و تبقي الأماكن في حالة ضغط منخفض تفاديا لانتشار التلوث،
- تجهيز مراكز العمل بوسائل ملائمة لمعالجة المواد المشعة
- توفير علب مصفحة مسدودة ذات قفازات ومهواة و يكون الضغط بداخلها منخفضا بالنسبة لأماكن العمل يجب أن يكون عمل التهوية مضمونا في حالة انقطاع التزويد بالتيار الكهربائي، تجهيز مراكز العمل بمهويات وواقيات مغلقة تحت ضغط منخفض، التجهيز بالوسائل الملائمة لمقاومة الحريق
– حمل وسائل و أجهزة الحماية الفردية و إبقائها في حالة جيدة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية