الفصل الثالث — التعرض المهني › القسم الثالث — ترتيبات الحماية من الإشعاعات
المادة 26
يجب على المستعمل أن يحدد حول مصدر الإشعاعات المؤينة التي يكون مسؤولا عنها ما يأتي :
منطقة مراقبة حيث يكون الدخول إليها منظما لأسباب الحماية من الإشعاعات والتي يمكن أن يتجاوز فيها العمال في الظروف العادية للعمل الثلاثة أعشار (10/3) من أحد حدود الجرعة المحددة في المادة 18 أعلاه، منطقة محروسة يمكن أن يتجاوز فيها العمال في الظروف العادية للعمل العشر (10/1) من أحد حدود الجرعة المحددة في المادة 18 أعلاه.
إذا كانت توجد منطقة مراقبة فإن المنطقة المحروسة تكون مجاورة لها. وفي كل الحالات يجب على المستعمل أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة وامتداد أخطار الإشعاعات داخل المناطق المحروسة بواسطة :
أ - تحديد المنطقة المحروسة بوسائل ملائمة بوضع لافتات تنظيمية عند نقاط دخول هذه المنطقة، ب – ضمان قياس جرعات المحيط بواسطة مقياس شاهد واحد أو أكثر حسب الحالات،
ج - الرقابة المستمرة لمستويات التعرض داخل المناطق المحروسة للتحقق من أن الظروف المتعلقة بالإشعاعات لم تتعرض لأي تعديل لا يلائم الحماية من الإشعاع.