الفصل الثالث — التعرض المهني › القسم الثالث — ترتيبات الحماية من الإشعاعات
المادة 25
يتخذ المستعمل كل التدابير من أجل تحديد مناطق خاضعة لتنظيم خاص والتي يجب أن تكون موضع إشارات مميزة عندما يكون خطر التعرض فيها للإشعاعات أو التلوث يتجاوز حدود الجرعة المحددة بالنسبة للأفراد من الجمهور بموجب المادة 84 أدناه. 4 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2005 م يسهر المستعمل على أن يكون الدخول إلى هذه المناطق محصورا على الأشخاص المرخص لهم صراحة دون سواهم مع تقليص مدة البقاء فيها إلى أقل حد ممكن.