مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الثالث — التعرض المهني › القسم الثاني — حدود الجرعة في الظروف الخاصة
المادة 22
كل تعديل مؤقت يتعلق بحدود الجرعة
أ - يجب أن يكون مطابقا لحدود الجرعة في الظروف الخاصة المبينة في المادة 23 أدناه
ب - لا يمكن تطبيقه إلا أثناء مدة محددة،
ج - يجب إعادة النظر فيه كل سنة،
د - لا يمكن إعادة تجديده
ه - لا يمكن أن يطبق إلا في مناطق عمل معينة.