مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الثالث — التعرض المهني › القسم الثاني — حدود الجرعة في الظروف الخاصة
المادة 20
يمكن أن توافق محافظة الطاقة الذرية بصفة استثنائية ومؤقتة على تعديل الأحكام المتعلقة بحدود الجرعة المحددة في المادة 18 أعلاه عندما يكون التعرض بسبب ظروف خاصة يتجاوز حدود الجرعة المقبولة وعندما يكون هذا التعرض يكتسي أيضا طابعا استثنائيا وخاصا، و ذلك بعد موافقة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالصحة والوزارة المكلفة بالعمل، بناء على تقرير طبيب العمل المعني.