الفصل الثالث — التعرض المهني › القسم الأول — حدود الجرعة
المادة 18
يجب التحكم في التعرض المهني لكل عامل بحيث يجب عدم تجاوز الحدود المبينة أدناه :
أ - جرعة فعالة بمقدار 20 ميليسفرت (20) في السنة في متوسط خمس (5) سنوات متتالية.
ب - جرعة فعالة بمقدار 50 ميليسفرت (50) mSv) في السنة الواحدة.
ج مكافئ الجرعة على مستوى عدسة العين بمقدار 150 ميليسفرت (150mSv) في السنة.
د – مكافئ الجرعة على مستوى حدود اليدين والرجلين) أو على مستوى الجلد بمقدار 500 ميليسفرت (Sv 500 في السنة.
بالنسبة للممتهنين البالغين ست عشرة (16) سنة إلى ثماني عشرة (18) سنة الذين يتابعون تكوينا في عمل فيه تعرض للإشعاعات المؤينة، وبالنسبة للطلبة البالغين بين ست عشرة (16) سنة إلى ثماني عشرة (18) سنة الذين يجب أن يستعملوا مصادر مشعة أثناء دراساتهم، فإن التعرض المهني يجب أن يكون متحكما فيه بحيث يجب ألا يتم تجاوز الحدود الآتية :
أ – جرعة فعالة بمقدار 6 ميليسفرت (6mSv) في السنة، ب – مكافئ الجرعة لعدسة العين بمقدار 50 ميليسفرت (50mSv في السنة، ج – مكافئ الجرعة على مستوى حدود اليدين والرجلين) أو على مستوى الجلد بمقدار 150 ميليسفرت في السنة.
تطبق حدود الجرعة الفعالة المحددة أعلاه على مجموع الجرعات الملائمة الناتجة عن التعرض الخارجي خلال الفترة المعينة والجرعات المستخدمة والملائمة الناتجة عن التلوث الداخلي خلال نفس الفترة. وتكون مدة حساب الجرعة المستخدمة خمسين
(50) سنة بالنسبة للبالغين وسبعين (70) سنة بالنسبة للقصر.
توضح الجرعات الفعالة المستخدمة بوحدة الإدخال عن طريق البلع و الاستنشاق بقرار من الوزير المكلف بالصحة. تبين عوامل الموازنة الإشعاعية والنسيجية في الملحق الثالث بهذا المرسوم. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية