مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الثالث — التعرض المهني
المادة 17
يمنع تشغيل عمال يقل عمرهم عن ثماني عشرة (18) سنة في أشغال تحت الإشعاعات المؤينة، باستثناء الأشغال لأغراض التكوين التطبيقي أو التمهين التي يمكن القيام بها انطلاقا من ست عشرة (16) سنة.