الفصل الثاني — شروط حيازة واستعمال المصادر المشعة
المادة 14
يمسك المستعمل يوميا سجلا مرقما ومؤشرا عليه، يبين ما يأتي :
- خصائص كل مصدر أو مولد إشعاعات مؤينة وحالة تغيير محلها التي طرأت والحوادث التي تكون قد أصابتها، جميع التعديلات التي أدخلت على الأجهزة المرسلة للإشعاعات المؤينة و على وسائل الحماية وطبيعة الأشغال المنفذة و تاريخها ومدة التنفيذ و الحوادث التي وقعت خلال تنفيذها، 4 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2005 م تواريخ فحوص المراقبة المنصوص عليها في المواد من 57 إلى 61 من هذا المرسوم و ما سجل من ملاحظات أثناء هذه الفحوص. و تبين هذه المعلومات زيادة على ذلك، أسماء العمال الذين نفذوا الأشغال الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 55 أدناه،
- الجرد الدوري خلال فترات مناسبة للمصادر المنقولة للتأكد من وجودها في المكان المحدد لها والتحقق من أمانها.
يوضع السجل تحت تصرف مفتشي الحماية من الإشعاع التابعين لمحافظة الطاقة الذرية المكلفين بعمليات الرقابة من الإشعاعات النووية، بغض النظر عن عمليات الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.