الفصل الثاني — شروط حيازة واستعمال المصادر المشعة
المادة 13
يتخذ المستعمل جميع التدابير قصد ضمان إقامة تنظيم للوقاية من حوادث الإشعاعات عن طريق :
أ - مراقبة الوسائل المستخدمة فعليا من أجل الحماية من التعرض للإشعاعات المؤينة أو التلوث الإشعاعي،
ب - وضع الوسائل الضرورية لمراقبة الأشعة والوسائل المرافقة لها من إشارات و إنذار من أجل ضمان احترام حدود الجرعة، ج ضبط يومي للسجل المنصوص عليه في المادة 14 من هذا المرسوم، د – وضع الحدود والإشارات للمناطق المبينة في المادة 26 من هذا المرسوم
ه - إعداد التعليمات الآتية وتطبيقها والتأكد من نجاعتها :
- الحماية والمراقبة المطلوب احترامهما للسير العادي للمنشآت،
- تنفيذ أشغال الصيانة أو التصليح أو إجراء التجارب
- التدخل في حالة وقوع حادث.
و - اتخاذ التدابير المتعلقة بحمل وسائل وأجهزة الحماية الفردية المنصوص عليها في المادتين 28 و 29 أدناه والتي يجب استعمالها استعمالا شخصيا و شرح ذلك شرحا واضحا،
ز- تعييرو فحص دوري لحسن سير كل أجهزة القياس المستعملة للحماية الجماعية من الإشعاعات المؤينة
ح - لصق إعلان في أماكن العمل يبين اسم الشخص المختص بالحماية من الإشعاع وعنوانه واسم طبيب العمل المكلف بالقيام بالفحوص الطبية تطبيقا للمادة 35 أدناه.
يجب أن يكون الشخص المختص مؤهلا في الحماية من الإشعاع لاتخاذ التدابير الأولية الاستعجالية في حالة وقوع حادث. ويجب أن يكون متحصلا على شهادة الكفاءة في معالجة مصادر الإشعاعات المؤينة مسلمة من محافظة الطاقة الذرية باستثناء العمال المؤهلين مهنيا.
وفي كل الحالات، يضع المستعمل تجهيزا للحماية من الإشعاع يكفل الوقاية من أخطار الإشعاعات، وعند الاقتضاء، حسب ترتيب تضبطه المصالح التقنية في محافظة الطاقة الذرية.