الفصل التاسع — أحكام انتقالية
المادة 110
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول حدود الاعفاء 13 أبريل سنة 2005 م النشاطات الكتلية المعفية والنشاطات المعفية للنويدات النشاط النشاط (Bq) الكتلى النويد ) g / Bq ( 106 X 1 10¹ X 1 52 - Fe 106 X 1 104 X 1 55 - Fe 106 X 1 10¹ X 1 59 - Fe 106 X 1 10¹ X 1 55 - Co 105 X 1 10¹ X 1 56 - Co 106 X 1 102 X 1 57 - Co 106 X 1 10¹ X 1 58 - Co 107 X 1 104 X 1 58m - Co 105 X 1 10¹ X 1 60 - Co 106 X 1 103 X 1 60m - Co 106 X 1 102 X 1 61 - Co 105 X 1 10¹ X 1 62m - Co 108 X 1 104 X 1 59 - Ni 108 X 1 105 X 1 63 - Ni 106 X 1 10¹ X 1 65 - Ni 106 X 1 102 X 1 64 - Cu 106 X 1 10¹ X 1 65 - Zn 106 X 1 104 X 1 69 - Zn 106 X 1 102 X 1 69m - Zn 105 X 1 10¹ X 1 72 - Ga 108 X 1 104 X 1 71 - Ge 107 X 1 103 X 1 73 - As 106 X 1 10¹ X 1 74 - As 105 X 1 102 X 1 76 - As 106 X 1 103 X 1 77 - As 106 X 1 102 X 1 75 - Se 106 X 1 10¹ X 1 82 - Br 109 X 1 102 X 1 74 - Kr 109 X 1 102 X 1 76 - Kr 109 X 1 102 X 1 77 - Kr 105 X 1 103 X 1 79 - Kr النشاط النشاط (Bq) الكتلى النويد ) g / Bq ( 109 X 1 106 X 1 3 - H 107 X 1 103 X 1-7 Be 107 X 1 104 X 1 14 - C 109 X 1 102 X 1 15 - O 106 X 1 10¹ X 1 18 - F 106 X 1 10¹ X 1 22 - Na 105 X 1 10¹ X 1 24 - Na 106 X 1 103 X 1 31 - Si 105 X 1 103 X 1 32 - P 108 X 1 105 X 1 33 - P 108 X 1 105 X 1 35 - S 106 X 1 104 X 1 C1-36 105 X 1 10¹ X 1 C1-38 108 X 1 106 X 1 37 - Ar 109 X 1 102 X 1 41 - Ar 106 X 1 102 X 1 40 - K 106 X 1 102 X 1 42 - K 106 X 1 10¹ X 1 43 - K 107 X 1 104 X 1 45 - Ca 106 X 1 10¹ X 1 47 - Ca 106 X 1 10¹ X 1 46 - Sc 106 X 1 102 X 1 47 - Sc 105 X 1 10¹ X 1 48 - Sc 105 X 1 10¹ X 1 48 - V 107 X 1 103 X 1 51 - Cr 105 X 1 10¹ X 1 51 - Mn 105 X 1 10¹ X 1 52 - Mn 105 X 1 10¹ X 1 52m - Mn 109 X 1 104 X 1 53 - Mn 106 X 1 10¹ X 1 54 - Mn 105 X 1 10¹ X 1 56 - Mn 4 ربيع الأول عام 1426 ه 13 أبريل سنة 2005 م النشاط النشاط (Bq) الكتلى ) g / Bq ( 108 X 1 103 X 1 107 X 1 103 X 1 107 X 1 104 X 1 107 X 1 102 X 1 107 X 1 102 X 1 106 X 1 102 X 1 106 X 1 10¹ X 1 105 X 1 102 X 1 108 X 1 104 X 1 107 X 1 102 X 1 108 X 1 103 X 1 106 X 1 103 X 1 106 X 1 102 X 1 106 X 1 10¹ X 1 106 X 1 103 X 1 106 X 1 104 X 1 106 X 1 102 X 1 106 X 1 103 X 1 106 X 1 102 X 1 106 X 1 102 X 1 106 X 1 102 X 1 106 X 1 102 X 1 107 X 1 103 X 1 105 X 1 102 X 1 104 X 1 102 X 1 106 X 1 10¹ X 1 106 X 1 102 X 1 107 X 1 102 X 1 107 X 1 103 X 1 106 X 1 103 X 1 107 X 1 103 X 1 106 X 1 102 X 1 106 X 1 103 X 1 المحلق الأول (تابع) النشاط النشاط النويد (Bq) الكتلي النويد ) g / Bq (
97 - Tc 107 X 1 104 X 1 81 - Kr 97m - Tc 1012 X 1 105 X 1 83m - Kr
99 - Tc 104 X 1 105 X 1 85 - Kr 99m - Tc 1010 X 1 103 X 1 85m - Kr
97 - Ru 109 X 1 102 X 1 87 - Kr 103 - Ru 109 X 1 102 X 1 88 - Kr 105 - Ru 105 X 1 102 X 1 86 - Rb i Ru-106 - Ru 106 X 1 102 X 1 85 - Sr 103m - Rh 107 X 1 102 X 1 85m - Sr 105 - Rh 106 X 1 102 X 1 87m - Sr 103 - Pd 106 X 1 103 X 1 89 - Sr 109 - Pd 104 X 1 102 X 1 90 - Sr 105 - Ag 105 X 1 10¹ X 1 91 - Sr 110m - Ag 106 X 1 10¹ X 1 92 - Sr 111 - Ag 105 X 1 103 X 1 90 - Y 109 - Cd 106 X 1 103 X 1 91 - Y 115 - Cd 106 X 1 102 X 1 91m - Y 115m - Cd 105 X 1 102 X 1 92 - Y 111 - In 105 X 1 102 X 1 93 - Y 113m - In 107 X 1 103 X 1 93 - Zr 114m - In 106 X 1 10¹ X 1 95 - Zr 115m - In 105 X 1 10¹ X 1 97a - Zr 113 - Sn 107 X 1 104 X 1 93m - Nb 125 - Sn 106 X 1 10¹ X 1 94 - Nb 122 - Sb 106 X 1 10¹ X 1 95 - Nb 124 - Sb 106 X 1 10¹ X 1 97 - Nb 125 - Sb 105 X 1 10¹ X 1 98 - Nb 123m - Te 106 X 1 10¹ X 1 90 - Mo 125m - Te 108 X 1 103 X 1 93 - Mo 127 - Te 106 X 1 102 X 1 99 - Mo 127m - Te 106 X 1 10¹ X 1 101 - Mo 129 - Te 106 X 1 10¹ X 1 96 - Tc 129m - Te 107 X 1 103 X 1 96m - Tc المحلق الأول (تابع) النشاط النشاط (Bq) الكتلى النويد ) g / Bq ( 106 X 1 102 X 1 143 - Ce 105 X 1 102 X 1 144 - Ce 105 X 1 102 X 1 142 - Pr 106 X 1 104 X 1 143 - Pr 106 X 1 102 X 1 147 - Nd 106 X 1 102 X 1 149 - Nd 107 X 1 104 X 1 147 - Pm 106 X 1 103 X 1 149 - Pm 108 X 1 104 X 1 151 - Sm 106 X 1 102 X 1 153 - Sm 106 X 1 10¹ X 1 152 - Eu 106 X 1 102 X 1 152m - Eu 106 X 1 10¹ X 1 154 - Eu 107 X 1 102 X 1 155 - Eu 107 X 1 102 X 1 153 - Gd 106 X 1 103 X 1 159 - Gd 106 X 1 10¹ X 1 160 - Tb 106 X 1 103 X 1 165 - Dy 106 X 1 103 X 1 166 - Dy 105 X 1 103 X 1 166 - Ho 107 X 1 104 X 1 169 - Er 106 X 1 102 X 1 171 - Er 106 X 1 103 X 1 170 - Tm 108 X 1 104 X 1 171 - Tm 107 X 1 103 X 1 175 - Yb 107 X 1 103 X 1 177 - Lu 106 X 1 10¹ X 1 181 - Hf 104 X 1 10¹ X 1 182 - Ta 107 X 1 103 X 1 181 - W 107 X 1 104 X 1 185 - W 106 X 1 102 X 1 187 - W 106 X 1 103 X 1 186 - Re 105 X 1 102 X 1 188 - Re النشاط النشاط (Bq) الكتلي النويد ) g / Bq ( 105 X 1 102 X 1 131 - Te 106 X 1 10¹ X 1 131m - Te 107 X 1 102 X 1 132 - Te 105 X 1 10¹ X 1 133 - Te 105 X 1 10¹ X 1 133m - Te 106 X 1 10¹ X 1 134 - Te 107 X 1 102 X 1 123 - I 106 X 1 103 X 1 125 - I 106 X 1 102 X 1 126 - I 105 X 1 102 X 1 129 - I 106 X 1 10¹ X 1 130 - I 106 X 1 102 X 1 131 - I 105 X 1 10¹ X 1 132 - I 106 X 1 10¹ X 1 133 - I 105 X 1 10¹ X 1 134 - I 106 X 1 10¹ X 1 135 - I 104 X 1 104 X 1 131m - Xe 104 X 1 103 X 1 133 - Xe 1010 X 1 103 X 1 135 - Xe 105 X 1 102 X 1 129 - Cs 106 X 1 103 X 1 131 - Cs 105 X 1 10¹ X 1 132 - Cs 105 X 1 103 X 1 134m - Cs 104 X 1 10¹ X 1 134 - Cs 107 X 1 104 X 1 135 - Cs 105 X 1 10¹ X 1 136 - Cs 104 X 1 10¹ X 1 137 - Cs 104 X 1 10¹ X 1 138 - Cs 106 X 1 102 X 1 131 - Ba 105 X 1 10¹ X 1 140 - Ba 105 X 1 10¹ X 1 140 - La 106 X 1 102 X 1 139 - Ce 107 X 1 102 X 1 141 - Ce 4 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية المحلق الأول (تابع) النشاط النشاط (Bq) الكتلى النويد ) g / Bq ( 108 X 1 10¹ X 1 222 - Rn 105 X 1 102 X 1 223 - Ra 105 X 1 10¹ X 1 224 - Ra 105 X 1 102 X 1 225 - Ra 104 X 1 10¹ X 1 226 - Ra 106 X 1 102 X 1 227 - Ra 105 X 1 10¹ X 1 228 - Ra 106 X 1 10¹ X 1 228 - Ac 107 X 1 103 X 1 226 - Th 104 X 1 10¹ X 1 227 - Th 104 X 1 100 X 1 228 - Th 103 X 1 100 X 1 229 - Th 104 X 1 100 X 1 230 - Th 107 X 1 103 X 1 231 - Th 103 X 1 100 X 1 nat - Th (232-Th بالإضافة) 105 X 1 103 X 1 234 - Th 106 X 1 10¹ X 1 230 - Pa 103 X 1 100 X 1 231 - Pa 107 X 1 102 X 1 233 - Pa 105 X 1 10¹ X 1 230 - U 107 X 1 102 X 1 231 - U 103 X 1 100 X 1 232 - U 104 X 1 10¹ X 1 233 - U 104 X 1 10¹ X 1 234 - U 104 X 1 10¹ X 1 235 - U 104 X 1 10¹ X 1 236 - U 106 X 1 102 X 1 237 - U 104 X 1 10¹ X 1 238 - U 103 X 1 100 X 1 nat - U 106 X 1 102 X 1 239 - U 107 X 1 103 X 1 240 - U 106 X 1 10¹ X 1 240 - U النشاط النشاط (Bq) الكتلي النويد ) g / Bq ( 106 X 1 10¹ X 1 185 - Os 107 X 1 102 X 1 191 - Os 107 X 1 103 X 1 191m - Os 106 X 1 102 X 1 193 - Os 106 X 1 10¹ X 1 190 - Ir 104 X 1 10¹ X 1 192 - Ir 105 X 1 102 X 1 194 - Ir 106 X 1 102 X 1 191 - Pt 107 X 1 103 X 1 193m - Pt 106 X 1 103 X 1 197 - Pt 106 X 1 102 X 1 197m - Pt 106 X 1 102 X 1 198 - Au 106 X 1 102 X 1 199 - Au 107 X 1 102 X 1 197 - Hg 106 X 1 102 X 1 197m - Hg 105 X 1 102 X 1 203 - Hg 106 X 1 10¹ X 1 T1-200 106 X 1 102 X 1 T1-201 106 X 1 102 X 1 T1-202 104 X 1 104 X 1 T1-204 106 X 1 102 X 1 203 - Pb 104 X 1 10¹ X 1 210 - Pb 105 X 1 10¹ X 1 212 - Pb 105 X 1 10¹ X 1 206 - Bi 106 X 1 10¹ X 1 207 - Bi 106 X 1 103 X 1 210 - Bi 105 X 1 10¹ X 1 212 - Bi 106 X 1 10¹ X 1 203 - Po 106 X 1 10¹ X 1 205 - Po 106 X 1 10¹ X 1 207 - Po 104 X 1 10¹ X 1 210 - Po 107 X 1 103 X 1 211 - At 107 X 1 104 X 1 220 - Rn المحلق النشاط النشاط (Bq) الكتلي النويد ) g / Bq ( 104 X 1 10¹ X 1 244 - Cm 103 X 1 100 X 1 245 - Cm 103 X 1 100 X 1 246 - Cm 104 X 1 100 X 1 247 - Cm 103 X 1 100 X 1 248 - Cm 106 X 1 103 X 1 249 - Bk 106 X 1 103 X 1 246 - Cf 104 X 1 10¹ X 1 248 - Cf 103 X 1 100 X 1 249 - Cf 104 X 1 10¹ X 1 250 - Cf 103 X 1 100 X 1 251 - Cf 104 X 1 10¹ X 1 252 - Cf 105 X 1 102 X 1 253 - Cf 103 X 1 100 X 1 254 - Cf 105 X 1 102 X 1 253 - Es 104 X 1 10¹ X 1 254 - Es 106 X 1 102 X 1 254m - Es 107 X 1 104 X 1 254 - Fm 106 X 1 103 X 1 255 - Fm النويدات ومواد ترشيحها . 214 - Po , 214 - Bi , 214 - Pb , 218 - Po , 222 - Rn 226 - Ra 210 - Po , 210 - Bi , 210 - Pb 228 - Ac 228 - Ra 214 - Po , 218 - Rn , 222 - Rn 226 - Th , 212 - Bi , 212 - Pb , 216 - Po , 220 - Rn , 224 - Ra 228 - Th ) 0,64 (212 - Po ,) 0,36 (208 - Ti , 213 - Bi , 217 - At , 221 - Fr , 225 - Ac , 225 - Ra 229 - Th 209 - Pb , 213 - Po , 220 - Rn , 224 - Ra , 228 - Th , 228 - Ac , 228 - Ra nat - Th ,) 0,36 (T1-208 , 212 - Bi , 212 - Pb , 216 - Po ) 0,64 (, 212 - Po 234m - Pa 234 - Th 214 - Po , 218 - Rn , 222 - Ra , 226 - Th 230 - U , 212 - Pb , 216 - Po , 220 - Rn , 224 - Ra , 228 - Th 232 - U ) 0,64 (212 - Po ,) 0,36 (T1-208 , 212 - Bi 231 - Th 235 - U 234m - Pa , 234 - Th 238 - U , 226 - Ra , 230 - Th , 234 - U , 234m - Pa , 234 - Th nat - U , 214 - Po , 214 - Bi , 214 - Pb , 218 - Po , 222 - Rn 210 - Po , 210 - Bi , 210 - Pb 240m - Np 240 - U 233 - Pa 237 - Np 242 - Am 242m - Am 239 - Np 243 - Am 13 أبريل سنة 2005 م الأول (تابع) النشاط النشاط (Bq) الكتلى النويد ) g / Bq ( 103 X 1 100 X 1 237 - Np 107 X 1 102 X 1 239 - Np 106 X 1 10¹ X 1 240 - Np 107 X 1 102 X 1 234 - Pu 107 X 1 102 X 1 235 - Pu 104 X 1 10¹ X 1 236 - Pu 107 X 1 103 X 1 237 - Pu 104 X 1 100 X 1 238 - Pu 104 X 1 100 X 1 239 - Pu 103 X 1 100 X 1 240 - Pu 105 X 1 102 X 1 241 - Pu 104 X 1 100 X 1 242 - Pu 107 X 1 103 X 1 243 - Pu 104 X 1 100 X 1 244 - Pu 104 X 1 100 X 1 241 - Am 106 X 1 103 X 1 242 - Am 104 X 1 100 X 1 i Am-242m - Am 103 X 1 100 X 1 243 - Am 105 X 1 102 X 1 242 - Cm 104 X 1 100 X 1 243 - Cm المدمجة في التوازن القرني :
80 - Rb 80 - Sr
90 - Y 90 - Sr 93m - Nb 93 - Zr
97 - Nb 97 - Zr 106 - Rh 106 - Ru 108 - Ag 108m - Ag 137m - Ba 137 - Cs 140 - La 140 - Ba 134 - La 134 - Ce 144 - Pr 144 - Ce 210 - Po , 210 - Bi 210 - Pb ) 0,64 (212 - Po ,) 0,36 (T1-208 , 212 - Bi 212 - Pb ) 0,64 (212 - Po ,) 0,36 (208 - Tl 212 - Bi 216 - Po 220 - Rn 214 - Po , 214 - Bi , 214 - Pb , 218 - Po 222 - Rn 207 - Ti , 211 - Bi , 211 - Pb , 215 - Po , 219 - Ra 223 - Ra 208 - Ti , 212 - Bi , 212 - Pb , 216 - Po , 220 - Ra 224 - Ra ) 0,64 (212 - Po ,) 0,36 ( 4 ربيع الأول عام 1426 ه 13 أبريل سنة 2005 م قائمة الاسم الرقم الذري Mendélévium 101 Magnésium 12 Manganèse 25 Molybdène 42 Azote 7 Sodium 11 Niobium 41 Néodymium 60 Néon 10 Nickel 28 Nobélium 102 Neptunium 93 Oxygène 8 Osmium 76 Phosphore 15 Protactinium 91 Plomb 82 Palladium 46 Prométhéum 61 Polonium 84 Praséodyme 59 Platine 78 Plutonium 94 Radium 88 Rubidium 37 Rhénium 75 Rhodium 45 Radon 86 Ruthénium 44 Soufre 16 Antimoine 51 Scandium 21 Sélénium 34 Silicium 14 Samarium 62 Etain 50 Strontium 38 Tantale 73 Terbium 65 Technétium 43 Tellure 52 Thorium 90 Titane 22 Thallium 81 Thulium 69 Uranium 92 Vanadium 23 Tungstène 74 Xénon 54 Yttrium 39 Ytterbium 70 Zinc 30 Zirconium 40 الملحق الثاني العناصر المشعة حسب الترتيب الأبجدي الرمز الاسم الرقم الذري الرمز Md Actinium 89 Ac Mg Argent 47 Ag Mn Aluminium 13 AI Mo Américium 95 Am Argon 18 Ar N Arsenic 33 As Na Astate 85 At Nb Or 79 Au Nd Ne Ni Bore 5 B No Baryum 56 Ba Np Béryllium 4 Be Bismuth 83 Bi Ο Berkélium 97 Bk Os Brome 35 Br P Pa Carbone 6 C Pb Calcium 20 Ca Pd Cadmium 48 Cd Pm Cérium 58 Ce Po Californium 98 Cf Pr Chlore 17 Cl Pt Curium 96 Cm Pu Cobalt 27 Co Chrome 24 Cr Ra Césium / Caesium 55 Cs Rb Cuivre 29 Cu Re Rh Rn Dysprosium 66 Dy Ru Erbium 68 Er S Einsteinium 99 Es Sb Europium 63 Eu Sc Se Fluor 9 F Si Fer 26 Fe Sm Fermium 100 Fm Sn Francium 87 Fr Sr Gallium 31 Ga Ta Gadolinium 64 Gd Tb Germanium 32 Ge Tc Te Hydrogène 1 H Th Hélium 2 He Ti Hafnium 72 Hf Tl Mercure 80 Hg Tm Holmium 67 Ho U Iode 53 I V Indium 49 In Iridium 77 Ir W Xe 54 Potassium 19 K Krypton 36 Kr Y Yb Lanthane 57 La Zn Lithium 3 Li Zr Lutécium 71 Lu 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الثالث التعاريف
- الحادث :
أي حادث غير مقصود، بما في ذلك أخطاء التشغيل أو أعطال المعدات أو غيرها من الحوادث المؤسفة، و لا يمكن تجاهل عواقبه الفعلية أو المحتملة من زاوية الوقاية و الأمان.
النشاط :
الكمية A بالنسبة لمقدار من النويدات المشعة في حالة معينة للطاقة في وقت معين هي : dN
- = A dt حيث dN : القيمة المتوقعة لعدد التحولات النووية العفوية من حالة الطاقة هذه في الفاصل الزمني dt والوحدة الدولية للنشاط الإشعاعي هي مقلوب الثانية، (s/1) وتسمى "بكريل" (Bq).
معتمد :
أنظر مصادق عليه.
- أجهزة التصوير :
معدات إلكترونية تستخدم في التصوير الطبي في علم الأشعة التشخيصي و الطب النووي (مثل محولات الصورة، وكاميرات جاما).
- مصادق عليه : (معتمد) مصادق عليه (معتمد) من الهيئة الرقابية.
- الرخصة :
إذن تمنحه الهيئة الرقابية على شكل وثيقة لشخص طبيعي أو معنوي الذي قدم طلب للاضطلاع بممارسة أو أي إجراء آخر يدخل في مجال تطبيق التنظيم الساري المفعول.
- التلوث :
وجود مواد مشعة داخل إحدى المواد أو على سطحها أو في الجسم البشري أو في أماكن أخرى حيثما تكون غير مرغوب فيها أو يمكن أن تكون ضارة.
- ثقافة الأمان :
جملة الخصائص و الاتجاهات داخل الهيئات ولدى الأفراد، والتي تقضي بإعطاء قضايا الوقاية والأمان باعتبارها قضايا ذات أولوية مطلقة، ما تستحقه من عناية بحكم أهميتها.
- الجرعة :
قياس الإشعاع الذي تتلقاه الدرينة أو " تمتصه ".
وتستخدم الكميات المسماة بالجرعة الممتصة أو جرعة العضو أو الجرعة المكافئة، أو الجرعة الفعالة، أو الجرعة المكافئة المودعة، أو الجرعة الفعالة المودعة، تبعا للسياق . وغالبا ما تحذف الصفات عندما لا تكون ضرورية لتحديد الكمية المعينة.
- الجرعة الممتصة :
كمية الجرعات الأساسية المقاسة D، و تعرف بالعلاقة الآتية : de
- = D dm حيث de:متوسط الطاقة التي تنقلها الإشعاعات المؤينة إلى المادة في عنصر حجمي، وdm كتلة المادة في هذا العنصر الحجمي. و يمكن حساب متوسط الطاقة على أي حجم محدد، حيث تساوي الجرعة المتوسطة الطاقة الكلية المنقولة إلى الحجم مقسومة على كتلة الحجم. و الوحدة الدولية للجرعة الممتصة هي " جول " لكل كيلوغرام (J/Kg / J/Kg) تسمى "غراي" (Gy).
الجرعة الفعالة :
الكمية E المعرفة بأنها مجموع الجرعات المكافئة في الأنسجة، بعد ضرب كل منها في عامل النسيج المرجح المناسب، وتحسب بالمعادلة الآتية :
HT . WT = Е E حيث HT : الجرعة المكافئة في النسيج T، و WT :
عامل النسيج المرجح بالنسبة للنسيج T. و تستنتج المعادلة التالية من تعريف الجرعة المكافئة :
WR.DT.R WT.Σ ΕΞΣ R T حيث WR : عامل لإشعاع المرجح بالنسبة للإشعاعات R ، و Dr.R : الجرعة المتوسطة الممتصة في العضو أو النسيج T. ووحدة الجرعة الفعالة هي (J/Kg / J/Kg)، وتسمى "سيفرت" (Sv).
الجرعة الفعالة المودعة :
تعرف الكمية (Et على النحو الآتي :
(τ) W.H₁ Σ = (T) E حيث (7)H : الجرعة المكافئة المودعة في النسيج اخلال زمن الاندماج T و W عامل النسيج المرجع للنسيج T. و في الحالات التي لا يحدد فيها الزمن ، يفترض أنه 50 عاما للبالغين و حتى سن 70 لحالات الأخذ الداخلي لدى الأطفال. 4 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2005 م مكافيء الجرعة :
الكمية Hrr معرفة بالعلاقة الآتية :
DT.R.WR = HT.R حيث Dr.R : الجرعة الممتصة المتوسطة في العضو أو النسيج T الناتجة عن الاشعاع من النوع R موزعة بالتساوي على النسيج أو عضو T، وW عامل الترجيح المناسب للإشعاع من النوع R.
و إذا كان الحقل الإشعاعي يتألف من إشعاعات مختلفة ذات قيم يختلف فيها عامل الإشعاع المرجح WR ، تكون الجرعة المكافئة بالعلاقة الآتية :
WR.DT.R Σ = HT R ووحدة الجرعة المكافئة هي الجول لكيلو غرام (J/Kg / J/Kg) وتسمى "سيفرت" (S).
الجرعة المكافئة المودعة :
تعرف الكمية (1) H بالعلاقة الآتية : τ + to dt (t) HT (t) HT to حيث t : زمن الأخذ الداخلي، و (HT(t (HT(t :
منسوب الجرعة المكافئة في الزمن في عضو أو نسيج T، وT الزمن المنقضي بعد أخذ داخلي لمواد مشعة. وفي الحالات التي لا يحدد فيها الزمن، يفترض أنه 50 عاما للبالغين و حتى سن 70 لحالات الأخذ الداخلي لدى للأطفال.
الإعفاء :
الإذن تلقائيا أو بشروط للقيام بممارسة ما أو استخدام مصادر تقع في نطاق الممارسات دون التزام بالا متثال لتعليمات المرسوم، بما في ذلك تعليمات التبليغ والترخيص.
- التعرض :
عملية التعرض لإشعاعات أو مواد مشعة، ويمكن أن يكون التعرض في صورة خارجي (تعرض من مصادر خارج الجسم أو تعرض داخلي من مصادر داخل الجسم) و يمكن تصنيف التعرض على أنه تعرض عاد أو تعرض محتمل ويمكن أن يكون تعرضا مهنيا أو تعرضا طبيا أو تعرض الجمهور، و في حالات التدخل قد يكون تعرضا طارئا أو تعرضا مزمنا. كما يستعمل لفظ التعرض في قياس الجرعة للتعبير عن شدة الإشعاع الحاصل في الجو بفعل إشعاع مؤين (أنظر متوسط الجرعة على الغدة الثددية)، التعرض المزمن :
التعرض الذي يصاب به الأفراد بطريقة مستمرة و مصرة (على سبيل المثال التعرض للرادون أو تعرض الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ملوثة نتيجة تساقط بعد حادث نووي).
- تعرض الجمهور :
تعرض يصيب أفراد الجمهور من مصادر إشعاعية، باستثناء أي تعرض مهني أو طبي، والتعرض للإشعاعات الطبيعية المعتادة، و إن كان يشمل التعرض من مصادر و ممارسات مرخصة، ومن الحالات الموجبة للتدخل.
- التعرض الطارئ :
تعرض ناجم عن حادث يقتضي اتخاذ إجراءات وقائية فورية.
- التعرض الطبي :
تعرض المرضى أثناء التشخيص أو العلاج الطبي أو طب الأسنان، و تعرض الأشخاص، بخلاف المعرضين مهنيا ، أثناء تقديم العون عن معرفة و طواعية لمساعدة المرضى و توفير أسباب الراحة لهم، و كذلك تعرض المتطوعين في برنامج للبحوث الطبية ينطوي على تعرض.
التعرض الطبيعي :
التعرض الناجم عن مصادر طبيعية.
- التعرض العادي :
التعرض المتوقع تلقيه في ظل ظروف التشغيل العادية لمنشأة أو مصدر ، بما في ذلك الحوادث الطفيفة المحتملة الوقوع و التي يمكن السيطرة عليها.
التعرض الممكن :
تعرض غير متوقع حدوثه على وجه اليقين و لكن يمكن أن ينجم عن وقوع حادث في أحد المصادر، أو نتيجة حدث أو تعاقب أحداث ذات طبيعة إحتمالية بما في ذلك أعطال المعدات و أخطاء التشغيل.
- التعرض المهني :
مجموع التعرضات المصاب بها من طرف العمال خلال نشاطهم المهني، باستثناء التعرضات المستثناة من مجال تطبيق المعايير التعرضات الناتجة عن نشاطات أو مصادر معفية طبقا للمعايير.
عامل الإشعاع المرجح :
عامل تضرب به قيمة الجرعة الممتصة المستخدمة لأغراض الوقاية من الإشعاعات لتحديد فاعلية الأنواع المختلفة للإشعاع في تحقيق الآثار الصحية، وذلك على النحو التالي :
النوع ومجال طاقة الإشعاع الفوتونات جميع الطاقات الإلكترونات والميونات، جميع الطاقات النيوترونات الطاقة > 10 KeV 5 10 KeV à 100 KeV 10 < 100 KeV à 2 MeV < 2 MeV à 20 MeV < 20 MeV 13 أبريل سنة 2005 م عامل الإشعاع المرجح WR 1 1 5 10 20 10 5 البروتونات، بخلاف البروتونات المرتدة، الطاقة أكبر من 2 MeV 5 جسيمات ألفا، شظايا الانشطار النواة الثقيلة في الحالات التي تلزم فيها دالة مستمرة لحساب عوامل الآتي حيث E : طاقة النيوترون محسوبة بالميجا إلكترون 2/6 -) (2E) 1n (17e- + 5 = WR و بالنسبة لأنواع وطاقات الإشعاعات وغير المدرجة في الجدول، يمكن اعتبار أن WR تساوي Q عندالعمق 10مم في دائرة اللجنة الدولية للوحدات والمقاييس، و يمكن الحصول عليها بالمعادلة الآتية :
DLdL (L) Q 8 [ 1 = Q 0 D حيث D: الجرعة الممتصة (Q(L (Q(L نوعية العامل بدلالة انتقال الطاقة الخطي غير المقيد في الماء ، والمحدد في النشرة رقم 60 للجنة الدولية للوحدات والمقاييس الإشعاعية، و DL هو توزع D في L.
النسيج أو العضو الجهاز التناسلي نخاع العظام (الأحمر) القولون (أ) الرئة المعدة المثانة الثدي الكبد المرئ الغدة الدرقية الجلد سطح العظام غيرها 20 الإشعاع المرجحة للنيوترونات ، يمكن استخدام التقريب فولت MeV : 1 Q (L) = 2,2 - L 0.32 10 >> 11:00 300 / L 100 مل حيث يعبر عن L بالكيلو الكترون فولت ميكرومتر (um . KeV) عامل النسيج المرجح :
عامل تضرب به قيمة الجرعة المكافئة في العضو أو النسيج، يستخدم لأغراض الوقاية من الإشعاع في تحيد الحساسيات المختلفة للأعضاء و الأنسجة المختلفة بالنسبة لحث التأثيرات العشوائية للإشعاع، و ذلك على النحو الآتي :
عامل النسيج المرجح WR 0,20 0,12 0,12 0,12 0,12 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,05 4 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2005 م المجموعة الحرجة :
مجموعة من أفراد الجمهور يتسم تعرضهم بالتجانس إلى حد معقول بالنسبة لمصدر إشعاعي معين و مسار تعرض معين، و يعد نمطا نموذجيا لأفراد يتلقون أعلى جرعة فعالة أو جرعة مكافئة (حسب الظروف) عن طريق مسار التعرض المعين المنبثق عن المصدر المعين.
- الأخذ الداخلي :
عملية دخول النويدات المشعة إلى الجسم عن طريق الاستنشاق والبلع أو عن طريق الجلد.
- فرد من الجمهور :
هو بالمفهوم العام، أي فرد من السكان . ويستثنى من ذلك لأغراض هذه المعايير - أولئك الخاضعون لتعرض مهني أو طبي. و لأغراض التحقق من الامتثال لحد الجرعة السنوي بالنسبة لتعرض الجمهور، هو الفرد الممثل للمجموعة الحرجة ذات الصلة.
- الممارسة :
أي نشاط بشري يستحدث مصادر إضافية للتعرض أو مسارات للتعرض، أو يوسع نطاق التعرض ليشمل أشخاصا إضافيين، أو يعدل من شبكة مسارات التعرض المنبثقة عن المصادر القائمة، على نحو يؤدي إلى زيادة تعرض أو احتمال تعرض البشر، أو عدد الأشخاص المعرضين.
- المصدر :
أي شيء قد يؤدي إلى تعرض إشعاعي، عن طريق إصدار إشعاعات مؤينة أو إطلاق مواد مشعة مثلا.
وعلى سبيل المثال، فإن المواد التي ينبعث منها الرادون هي مصادر موجودة في البيئة، كما تعد وحدة التشعيع الجيمي لأغراض التعقيم مصدرا مستخدما في حفظ الأغذية بالإشعاعات، و يمكن أن تكون وحدة الأشعة السينية مصدرا مستخدما في التشخيص الإشعاعي، كما أن محطة القوى النووية هي مصدر مستخدم في توليد الكهرباء بالطاقة النووية. وتعد المنشأة المركبة أو المتعددة التي تقع في مكان أو موقع واحد مصدرا واحدا عند تطبيق هذه المعايير، حسب الظروف.
- المصادر الطبيعية :
مصادر الإشعاع التي توجد في الطبيعة، ومنها الأشعة الكونية، و مصادر الإشعاع الأرضية.
مصدر غير مختوم :
مصدر لا يتطابق مع تعريف مصدر مختوم.
- المصدر المختوم :
مادة مشعة و هي (أ) مختومة بصورة دائمة داخل كبسولة، أو (ب) مغلقة بإحكام و على شكل مادة صلبة.
و تكون الكبسولة أو مادة المصدر المختوم على درجة من المتانة تكفي لمنع التسرب في ظروف الاستعمال و البلى على النحو الذي صممت من أجله، و كذلك في حالة الحوادث المتوقعة.