مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الثامن — الرقابة والعقوبات
المادة 106
يتولى رقابة تطبيق أحكام هذا المرسوم مفتشو الحماية من الإشعاع التابعون لمحافظة الطاقة الذرية الذين يحدد قانونهم الأساسي عن طريق التنظيم.
كما تخول أعمال رقابة تطبيق أحكام هذا المرسوم إلى أسلاك الرقابة التابعة للدولة في حدود اختصاص كل سلك.