مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل السابع — حالة التعرض الطارئ
المادة 103
يجب لزوما القيام عند وقوع أي حادث إشعاعي بتقييم التعرض الذي أصيب به العمال والأفراد من الجمهور.
يعتمد هذا التقييم على أساس المعلومات الموثوقة أكثر والمتوفرة ويجب أن تكون محل تجديد دوري دون إبطاء للحصول على أدق النتائج.
ينتهي تدبير الحماية عندما يبين تقييم جديد بأنه أصبح غير مبرر. 4 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2005 م