مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل السابع — حالة التعرض الطارئ
المادة 100
تنفذ التدخلات في حالات الحوادث على أساس مستويات التدخل و مستويات العمل المعبر عنها على التوالي بالجرعات التي يتم تفاديها وبتركيز العناصر المشعة في السلسلة الغذائية.
تحدد مستويات التدخل و مستويات العمل وكذا مستويات الجرعة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية و الوزير المكلف بالصحة و الوزير المكلف بالبيئة.