مرسوم رئاسي رقم 05-112
· ج.ر عدد 25 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-112 مؤرخ في 23 صفر عام 1426 الموافق 3 أبريل سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".