المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية إن الأطراف تقديرا منها بأن الحيوانات الفطرية بأشكالها المتعددة تكون جزءا لا يعوض من النظام الطبيعي للأرض، ينبغي المحافظة عليه لما له من خير للبشرية وإدراكا منها بأن كل جيل بشري يحفظ ثروات هذه الأرض للأجيال المقبلة ومن واجبه التأكيد على المحافظة على هذا الميراث والاستفادة منه حيثما تم استغلاله - بتعقل، وإذ تعي القيمة المتنامية للحيوانات الفطرية من النواحي البيئية والإيكولوجية والوراثية والعلمية والجمالية والترويحية والثقافية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية واهتماما منها بصفة خاصة بتلك الأنواع من الحيوانات الفطرية التي تهاجر عبر أو خارج حدود الولاية الوطنية، واعترافا منها بأن الدول هي التي تحمي وعليها أن تحمي الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية التي تعيش ضمن نطاق حدود ولايتها الوطنية أو تمر خلالها، واقتناعا منها بأن المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية وإدارتها إدارة فاعلة يتطلب عملا جماعيا من قبل جميع الدول ضمن حدود ولايتها الوطنية حيث تقضي هذه الأنواع أي جزء من أطوار دورة حياتها، واستدراكا منها للتوصية الثانية والثلاثين من خطة العمل التي تبناها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية (ستوكهولم 1973) والتي لاحظتها بارتياح الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والعشرين، قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى تفسير -1- لأغراض هذه المعاهدة :
أ) "نوع مهاجر" يعني المجموعة الكاملة أو أي جزء منها منعزل جغرافيا عن المجموعة لأي نوع أو أي صنف أدنى من الحيوانات الفطرية والتي يجتاز قسم مهم منها بشكل دوري ومتوقع حدا أو أكثر من حدود الولاية الوطنية،
ب) "حالة المحافظة على نوع مهاجر" تعني كافة المؤثرات التي يتعرض لها هذا النوع المهاجر والتي يمكن أن تؤثر على المدى البعيد في انتشاره وحجم أعداده، 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
ج) تعتبر "حالة المحافظة" "إيجابية" حينما :
1 - تثير المعلومات حول ديناميكية تكاثر المجموعة لهذا النوع المهاجر إلى أن هذا النوع لا يزال وسيبقى على المدى البعيد يشكّل عنصرا قادرا على الحياة والنمو في النظم البيئية التي ينتمي إليها،
2 - إذا كان نطاق انتشار هذا النوع المهاجر لا يتقلّص حاليا ولا هو معرض للتقلّص على المدى البعيد
3 - إذا كان هناك حاليا وكذلك في المستقبل المنظور موطن كاف يمكّن مجموعة هذا النوع المهاجر من البقاء على المدى البعيد 4 – وإذا كان انتشار وحجم أعداد النوع المهاجر يقاربان حجمه ومستواه التاريخيين بقدر ما تكون هناك نظم بيئية من شأنها أن تكون ملائمة للنوع المشار إليه وبقدر ما يتمشى ذلك مع الإدارة الحكيمة للحياة الفطرية،
د) تعتبر "حالة المحافظة غير إيجابية"
إذا لم يتوفر أي من الشروط الواردة في الفقرة الفرعية (ج) أعلاه،
ه) "مهدّد" تعني بالنسبة لنوع مهاجر معين، أن هذا النوع المهاجر مهدد بالانقراض في كامل نطاق انتشاره أو في قسم مهم منه،
و) "نطاق انتشار " تعني كل المساحة الأرضية أو المائية التي يقطنها نوع مهاجر أو يبقى فيها بشكل مؤقت أو يجتازها أو يحلّق فوقها في أي وقت من الأوقات خلال طريق هجرته الاعتيادية
ز) "موطن" تعني كل منطقة في نطاق انتشار نوع مهاجر تتوفر فيها الشروط الملائمة لعيش هذا النوع،
ح) "دولة الانتشار " تعني بالنسبة لنوع مهاجر معين، أية دولة (وحيثما يكون مناسبا، أي طرف مشار إليه في الفقرة الفرعية (ك) أدناه) يمارس الولاية على أي قسم من نطاق انتشار هذا النوع المهاجر، أو أية دولة تحمل سفن رايتها وتقوم بأخذ هذا النوع المهاجر خارج حدود ولايتها الوطنية،
ط) "أخذ " تعني الاستيلاء أو الصيد أو صيد الحيوانات المائية أو المسك أو الإزعاج أو القتل المتعمد أو محاولة القيام بعمل من هذه الأعمال، ي "اتفاقية" تعني اتفاقا دوليا بشأن المحافظة على نوع أو أكثر من الأنواع المهاجرة طبقا للمادتين الرابعة والخامسة من هذه المعاهدة،
ك) و "طرف" تعني أية دولة أو أية منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي مؤلّفة من قبل دول ذات سيادة ولها أهلية التفاوض بشأن وإبرام وتنفيذ اتفاقات دولية في أمور تغطيها هذه المعاهدة وتكون - أي هذه المعاهدة – سارية ونافذة من أجلها.
2 - في الشؤون التي تقع ضمن صلاحيتها تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، الأطراف في هذه المعاهدة، وباسمها الخاص، الحقوق والمسؤوليات التي ترتبها هذه المعاهدة على الدول الأطراف. وفي هذه الحالات لا يحق للدول الأطراف في هذه المنظمات ممارسة هذه الحقوق بشكل فردي. 3-حيثما تنص هذه المعاهدة على أي قرار يتخذ إما بأغلبية الثلثين أو بإجماع الأطراف الحاضرة والمصوتة ، فإن هذا يعني "الأطراف الحاضرة والتي صوتت مع أو ضد القرار ". ولدى تحديد الأغلبية، لا يجوز اعتبار الأطراف التي امتنعت عن التصويت في عداد "الأطراف الحاضرة والمصوتة".
المادة 2 مبادىء أساسية
1- تعترف الأطراف بأهمية المحافظة على الأنواع المهاجرة وبأهمية الإجراءات التي تتفق عليها دول الانتشار لهذا الغرض، كلّما كان ذلك ممكنا وملائما، مع الأخذ بعين الاعتبار وبشكل خاص الأنواع المهاجرة التي تكون حالة المحافظة عليها غير إيجابية كما تتخذ بمفردها أو بالتعاون مع غيرها من الأطراف الخطوات المناسبة والضرورية للمحافظة على هذه الأنواع وموطنها.
2 - تعترف الأطراف بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات لتفادي أن يصبح أي نوع مهاجر نوعا مهددا. 3 – وعلى وجه ، الخصوص، فإن الأطراف :
أ) ينبغي عليها أن تشجع وتتعاون على البحوث المتعلقة بالأنواع المهاجرة وتساندها،
ب) تسعى إلى توفير الحماية العاجلة للأنواع المهاجرة الواردة في الملحق الأول،
ج) وتسعى إلى إبرام اتفاقيات" بشأن إدارة الأنواع المهاجرة الواردة في الملحق الثاني والمحافظة عليها. 26 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 أبريل سنة 2005 م