مرسوم رئاسي رقم 05-108 مؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005، يتضمن التصديق على معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المحررة ببون في 23 يونيو سنة 1979. 3
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المحررة ببون في 23 يونيو سنة 1979 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية إن الأطراف تقديرا منها بأن الحيوانات الفطرية بأشكالها المتعددة تكون جزءا لا يعوض من النظام الطبيعي للأرض، ينبغي المحافظة عليه لما له من خير للبشرية وإدراكا منها بأن كل جيل بشري يحفظ ثروات هذه الأرض للأجيال المقبلة ومن واجبه التأكيد على المحافظة على هذا الميراث والاستفادة منه حيثما تم استغلاله - بتعقل، وإذ تعي القيمة المتنامية للحيوانات الفطرية من النواحي البيئية والإيكولوجية والوراثية والعلمية والجمالية والترويحية والثقافية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية واهتماما منها بصفة خاصة بتلك الأنواع من الحيوانات الفطرية التي تهاجر عبر أو خارج حدود الولاية الوطنية، واعترافا منها بأن الدول هي التي تحمي وعليها أن تحمي الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية التي تعيش ضمن نطاق حدود ولايتها الوطنية أو تمر خلالها، واقتناعا منها بأن المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية وإدارتها إدارة فاعلة يتطلب عملا جماعيا من قبل جميع الدول ضمن حدود ولايتها الوطنية حيث تقضي هذه الأنواع أي جزء من أطوار دورة حياتها، واستدراكا منها للتوصية الثانية والثلاثين من خطة العمل التي تبناها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية (ستوكهولم 1973) والتي لاحظتها بارتياح الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والعشرين، قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى تفسير -1- لأغراض هذه المعاهدة :
أ) "نوع مهاجر" يعني المجموعة الكاملة أو أي جزء منها منعزل جغرافيا عن المجموعة لأي نوع أو أي صنف أدنى من الحيوانات الفطرية والتي يجتاز قسم مهم منها بشكل دوري ومتوقع حدا أو أكثر من حدود الولاية الوطنية،
ب) "حالة المحافظة على نوع مهاجر" تعني كافة المؤثرات التي يتعرض لها هذا النوع المهاجر والتي يمكن أن تؤثر على المدى البعيد في انتشاره وحجم أعداده، 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
ج) تعتبر "حالة المحافظة" "إيجابية" حينما :
1 - تثير المعلومات حول ديناميكية تكاثر المجموعة لهذا النوع المهاجر إلى أن هذا النوع لا يزال وسيبقى على المدى البعيد يشكّل عنصرا قادرا على الحياة والنمو في النظم البيئية التي ينتمي إليها،
2 - إذا كان نطاق انتشار هذا النوع المهاجر لا يتقلّص حاليا ولا هو معرض للتقلّص على المدى البعيد
3 - إذا كان هناك حاليا وكذلك في المستقبل المنظور موطن كاف يمكّن مجموعة هذا النوع المهاجر من البقاء على المدى البعيد 4 – وإذا كان انتشار وحجم أعداد النوع المهاجر يقاربان حجمه ومستواه التاريخيين بقدر ما تكون هناك نظم بيئية من شأنها أن تكون ملائمة للنوع المشار إليه وبقدر ما يتمشى ذلك مع الإدارة الحكيمة للحياة الفطرية،
د) تعتبر "حالة المحافظة غير إيجابية"
إذا لم يتوفر أي من الشروط الواردة في الفقرة الفرعية (ج) أعلاه،
ه) "مهدّد" تعني بالنسبة لنوع مهاجر معين، أن هذا النوع المهاجر مهدد بالانقراض في كامل نطاق انتشاره أو في قسم مهم منه،
و) "نطاق انتشار " تعني كل المساحة الأرضية أو المائية التي يقطنها نوع مهاجر أو يبقى فيها بشكل مؤقت أو يجتازها أو يحلّق فوقها في أي وقت من الأوقات خلال طريق هجرته الاعتيادية
ز) "موطن" تعني كل منطقة في نطاق انتشار نوع مهاجر تتوفر فيها الشروط الملائمة لعيش هذا النوع،
ح) "دولة الانتشار " تعني بالنسبة لنوع مهاجر معين، أية دولة ( وحيثما يكون مناسبا، أي طرف مشار إليه في الفقرة الفرعية (ك) أدناه) يمارس الولاية على أي قسم من نطاق انتشار هذا النوع المهاجر، أو أية دولة تحمل سفن رايتها وتقوم بأخذ هذا النوع المهاجر خارج حدود ولايتها الوطنية،
ط) "أخذ " تعني الاستيلاء أو الصيد أو صيد الحيوانات المائية أو المسك أو الإزعاج أو القتل المتعمد أو محاولة القيام بعمل من هذه الأعمال، ي "اتفاقية" تعني اتفاقا دوليا بشأن المحافظة على نوع أو أكثر من الأنواع المهاجرة طبقا للمادتين الرابعة والخامسة من هذه المعاهدة،
ك) و "طرف" تعني أية دولة أو أية منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي مؤلّفة من قبل دول ذات سيادة ولها أهلية التفاوض بشأن وإبرام وتنفيذ اتفاقات دولية في أمور تغطيها هذه المعاهدة وتكون - أي هذه المعاهدة – سارية ونافذة من أجلها.
2 - في الشؤون التي تقع ضمن صلاحيتها تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، الأطراف في هذه المعاهدة، وباسمها الخاص، الحقوق والمسؤوليات التي ترتبها هذه المعاهدة على الدول الأطراف. وفي هذه الحالات لا يحق للدول الأطراف في هذه المنظمات ممارسة هذه الحقوق بشكل فردي. 3-حيثما تنص هذه المعاهدة على أي قرار يتخذ إما بأغلبية الثلثين أو بإجماع الأطراف الحاضرة والمصوتة ، فإن هذا يعني "الأطراف الحاضرة والتي صوتت مع أو ضد القرار ". ولدى تحديد الأغلبية، لا يجوز اعتبار الأطراف التي امتنعت عن التصويت في عداد "الأطراف الحاضرة والمصوتة".
المادة 2 مبادىء أساسية
1- تعترف الأطراف بأهمية المحافظة على الأنواع المهاجرة وبأهمية الإجراءات التي تتفق عليها دول الانتشار لهذا الغرض، كلّما كان ذلك ممكنا وملائما، مع الأخذ بعين الاعتبار وبشكل خاص الأنواع المهاجرة التي تكون حالة المحافظة عليها غير إيجابية كما تتخذ بمفردها أو بالتعاون مع غيرها من الأطراف الخطوات المناسبة والضرورية للمحافظة على هذه الأنواع وموطنها.
2 - تعترف الأطراف بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات لتفادي أن يصبح أي نوع مهاجر نوعا مهددا. 3 – وعلى وجه ، الخصوص، فإن الأطراف :
أ) ينبغي عليها أن تشجع وتتعاون على البحوث المتعلقة بالأنواع المهاجرة وتساندها،
ب) تسعى إلى توفير الحماية العاجلة للأنواع المهاجرة الواردة في الملحق الأول،
ج) وتسعى إلى إبرام اتفاقيات" بشأن إدارة الأنواع المهاجرة الواردة في الملحق الثاني والمحافظة عليها. 26 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 أبريل سنة 2005 م
المادة 3
فتح المادةالأنواع المهاجرة المهددة الملحق الأول
1 - يضم الملحق الأول قائمة بالأنواع المهاجرة المهددة.
2 - يمكن إدراج النوع المهاجر في قائمة الملحق الأول إذا ثبت بأدلة موثوق بها، بما في ذلك أفضل الأدلة العلمية المتاحة، بأن هذا النوع مهددا.
3- يجوز حذف نوع مهاجر من الملحق الأول إذا قرر مؤتمر الأطراف :
أ) أن أدلة موثوق بها بما في ذلك أفضل الأدلة العلمية المتاحة تشير إلى أن ذلك النوع لم يعد مهددا،
ب) أنه ليس من المحتمل أن يصبح ذلك النوع مهددا مجددا بسبب زوال الحماية عنه بعد حذفه من الملحق الأول.
4 - تسعى الأطراف والتي تكون دول انتشار لنوع مهاجر ما مدرج في قائمة الملحق الأول إلى :
أ) المحافظة على المواطن المهمة لإنقاذ النوع من التهديد بالانقراض وإصلاحها حيثما يكون ذلك ممكنا ومناسبا، ب منع التأثيرات السلبية للأنشطة أو العوائق التي تشكل عائقا جديا أمام تنقل النوع المذكور أو تجعل هذا التنقل مستحيلا، وإزالتها أو التعويض عنها أو التقليل منها حيثما كان ذلك ملائما،
ج) وبالحد الذي يكون ممكنا ومناسبا إلى منع وتقليل أو التحكّم في تلك العوامل التي تهدد النوع المذكور حاليا أو قد تستمر أن تهدده مستقبلا بما في ذلك التحكّم الصارم في إدخال أنواع غير محلية أو التحكم في تلك التي سبق إدخالها أو إزالتها.
5 - تحظر الأطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر مدرج في قائمة الملحق الأول أخذ الحيوانات التابعة لهذا النوع. ولا يستثنى من هذا الحظر إلا إذا :
أ) كان الأخذ يخدم الأغراض العلمية ب تم الأخذ بغرض تعزيز نسبة التكاثر أو إمكانيات بقاء ذلك النوع،
ج) تم الأخذ بهدف سد حاجة المستفيدين تقليديا من هذا النوع،
د) أو كان الأخذ تقتضيه ظروف خارقة للعادة، على أن تكون حالات الاستثناء هذه واضحة في مضمونها ومحدودة من حيث المكان والزمان.
وينبغي ألا يعود الأخذ بالضرر على هذا النوع.
6- يجوز لمؤتمر الأطراف أن يوصي الأطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر مدرج في قائمة الملحق الأول باتخاذ إجراءات إضافية مناسبة تعود بالنفع على هذا النوع.
7 - على الأطراف أن تطلع الأمانة بأسرع وقت ممكن على أي استثناء يؤخذ به طبقا للفقرة الخامسة من هذه المادة.
المادة 4
فتح المادةالأنواع المهاجرة التي ينبغي أن تكون موضع "اتفاقيات"
الملحق الثاني
1 - يضم الملحق الثاني قائمة بالأنواع المهاجرة ذات حالة محافظة غير إيجابية والتي تتطلب عقد اتفاقات دولية للمحافظة عليها وإدارتها، إضافة إلى الأنواع التي قد تستفيد حالة المحافظة عليها بشكل كبير من التعاون الدولي الذي يمكن التوصل إليه من خلال عقد اتفاق دولي.
2 - يجوز إدراج نوع مهاجر في قائمتي الملحقين الأول والثاني في آن واحد إذا كانت الظروف تبرر ذلك.
3 - تسعى الأطراف التي هي دول انتشار الأنواع مهاجرة ومدرجة في قائمة الملحق الثاني إلى إبرام اتفاقيات" لما فيه من نفع لهذه الأنواع. وينبغي أن تعطى الأولوية إلى الأنواع التي تكون حالة المحافظة عليها غير إيجابية.
4 - تشجع الأطراف لاتخاذ إجراءات بهدف إبرام اتفاقات تتعلق بأية مجموعة أو بقسم منعزل جغرافيا من المجموعة لأي نوع أو أي صنف أدنى من الحيوانات الفطرية، تجتاز أفراد منها بشكل دوري حدا أو أكثر من حدود الولاية الوطنية.
5 - تودع في الأمانة نسخة من كل "اتفاقية" تبرم طبقا لأحكام هذه المادة.
المادة 5
فتح المادةتوجيهات بشأن إبرام "اتفاقيات"
1 - تستهدف كل "اتفاقية " إعادة النوع المهاجر المعني إلى حالة محافظة إيجابية أو إبقائه عليها.
وينبغي أن تتناول كل "اتفاقية" تلك الأوجه من المحافظة على النوع المهاجر المعني وإدارته التي تخدم تحقيق هذا الهدف. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - ينبغي أن تغطي كل "اتفاقية" كامل نطاق انتشار النوع المهاجر المعني، كما ينبغي أن تكون مفتوحة لانضمام كافة دول انتشار ذلك النوع سواء كانت هذه الدول أطرافا في هذه المعاهدة أم لا.
3 - ينبغي أن تتناول كل "اتفاقية"، حيثما كان ذلك ممكنا، أكثر من نوع مهاجر.
4 - ينبغي في كل "اتفاقية" :
أ) تسمية النوع المهاجر الذي تغطيه،
ب) وصف منطقة انتشار هذا النوع المهاجر وطريق هجرته
ج) النص على أن يسمي كل طرف السلطة الوطنية المعنية بتنفيذ تلك "الاتفاقية"، د إنشاء، إذا لزم الأمر، الأجهزة المناسبة للمساهمة في تحقيق أهداف "الاتفاقية" والإشراف على فعاليتها وإعداد تقارير لمؤتمر الأطراف،
ه) النص على إجراءات لتسوية المنازعات بين أطراف "الاتفاقية"،
و) وأن يحظر ، بحد أدنى، أي أخذ بالنسبة لنوع مهاجر تابع لفصيلة الحوتيات، إلا إذا كان ذلك مباحا بالنسبة لهذا النوع المهاجر بناء على أي اتفاق آخر متعدد الأطراف، وأن ينص على إمكانية انضمام دول من غير دول الانتشار لهذا النوع المهاجر، إلى تلك "الاتفاقية".
5 - ينبغي لكل "اتفاقية" أن تنص على التالي كلّما كان ذلك ملائما وممكنا، دون أن تقتصر على ذلك :
أ) إعادة النظر بشكل دوري في حالة المحافظة على النوع المهاجر وتحديد العوامل التي قد تضر بتلك الحالة، ب خطط عمل منسقة للمحافظة على نوع مهاجر ولإدارته،
ج) القيام بأبحاث على بيئية وحركية مجموعات النوع المهاجر المعني مع تعليق أهمية خاصة على تنقل هذا النوع،
د) تبادل المعلومات حول النوع المهاجر المعني مع التركيز بشكل خاص على تبادل المعلومات حول نتائج الأبحاث العلمية والإحصائيات ذات الصلة،
ه) المحافظة على المواطن ذات الأهمية للإبقاء على حالة محافظة إيجابية وإعادة إصلاحها إذا ما كان ذلك مطلوبا وممكنا، وكذلك حماية تلك المواطن من الاضطرابات بما في ذلك التحكّم الصارم في إدخال الأنواع غير المحلية التي لها تأثير سلبي على النوع المهاجر أو التحكم في تلك الأنواع التي سبق إدخالها، و الإبقاء على شبكة من المواطن الملائمة موزعة بشكل مناسب على طرق الهجرة
ز) توفير مواطن جديدة ملائمة للنوع المهاجر، حيثما بدا ذلك مرغوبا فيه، أو إعادة توطين النوع المهاجر في مواطن ملائمة،
ح) إزالة الأنشطة والعقبات، بأقصى حد ممكن، التي تعرقل أو تعيق التنقل أو اتخاذ إجراءات تعوض عن آثار هذه الأنشطة والعوائق، ط منع أو تقليل أو مراقبة إلقاء المواد الضارة بالنوع المهاجر في مواطنه، ي اتخاذ تدابير مبنية على أسس بيئية سليمة لمراقبة وتنظيم أخذ النوع المهاجر،
ك ) اتخاذ إجراءات لتنسيق حظر الأخذ غير القانوني،
ل) تبادل المعلومات حول التهديدات الرئيسية التي تهدد النوع المهاجر،
م) وضع ترتيبات طوارىء يمكن من خلالها تعزيز إجراءات المحافظة بشكل كبير وسريع، كلما تضررت حالة المحافظة على النوع المهاجر بصورة جدية،
ن) وتعريف الرأي العام بفوى وأهداف "الاتفاقية".
المادة 6
فتح المادةدول الانتشار
1 - تقوم الأمانة بإعداد وتحديث قائمة بدول الانتشار للأنواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الأول والثاني باستخدام المعلومات التي تصل إليها من الأطراف.
2 - تطلع الأطراف الأمانة على الأنواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الأول والثاني والتي تعتبر نفسها بمثابة دول انتشار لها، ويشمل ذلك توفير المعلومات عن السفن التي تسير تحت رايتها خارج حدود ولايتها الوطنية والتي تأخذ هذه الأنواع المهاجرة المعنية وكذلك، بحسب الإمكان، عن خطط مستقبلية لمثل هذا الأخذ. 3 – ينبغي على الأطراف التي هي دول انتشار للأنواع المهاجرة المدرجة في الملحق الأول أو الملحق الثاني أن تطلع مؤتمر الأطراف بواسطة الأمانة على الإجراءات التي تتخذها لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة بشأن هذه الأنواع، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من انعقاد كل دورة اعتيادية للمؤتمر. 26 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 أبريل سنة 2005 م
المادة 7
فتح المادةمؤتمر الأطراف
1 - يكون مؤتمر الأطراف هو الجهاز المخول باتخاذ القرارات لهذه المعاهدة.
2 - تدعو الأمانة إلى عقد مؤتمر الأطراف، فيما لا يتجاوز سنتين بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.
3 - بعد ذلك تدعو الأمانة إلى عقد دورات اعتيادية لمؤتمر الأطراف على ألا يتجاوز الفاصل الزمني بينها مدة ثلاث سنوات، ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك، كما تدعو في أي وقت إلى دورات غير اعتيادية عندما يطلب ذلك خطيا ثلث الأطراف على الأقل.
4 - يضع مؤتمر الأطراف الأحكام المالية لهذه المعاهدة كما يخضعها للمراجعة المنتظمة. وفي كل دورة من دوراته الاعتيادية، يقرر مؤتمر الأطراف الميزانية للفترة المالية القادمة. ويساهم كل طرف في هذه الميزانية حسب جدول يقرره المؤتمر.
وتعتمد الأطراف الحاضرة والمصوّتة بالإجماع الأحكام المالية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزانية وبجدول المساهمات وتعديلاتها. 5-ينظرمؤتمر الأطراف في كل دورة من دوراته في تنفيذ هذه المعاهدة، ويجوز له على وجه الخصوص :
أ) استعراض وتقويم حالة المحافظة على الأنواع المهاجرة، ب استعراض المنجزات المتعلقة بالمحافظة على الأنواع المهاجرة، وخاصة تلك المدرجة في الملحقين الأول والثاني،
ج) وضع وتوفير ما قد يلزم من مخصصات وتوجيهات لتمكين المجلس العلمي والأمانة من إنجاز واجباتهما، د استلام وفحص كل تقرير مقدم من المجلس العلمي أو الأمانة أو أي طرف أو هيئة دائمة أنشئت بموجب "اتفاقية"،
ه) تقديم توصيات إلى الأطراف بغية تحسين حالة المحافظة على الأنواع المهاجرة واستعراض المنجزات بموجب الاتفاقيات"،
و) في الحالات التي لم تبرم بشأنها "اتفاقية"، تقديم توصيات لعقد اجتماعات بين الأطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر أو مجموعة من الأنواع المهاجرة، وذلك لبحث إجراءات من شأنها تحسين حالة المحافظة على هذه الأنواع،
ز) تقديم التوصيات إلى الأطراف لتحسين فعالية هذه المعاهدة،
ح) واتخاذ القرار بشأن أي إجراء إضافي ينبغي اتخاذه لتحقيق أهداف هذه المعاهدة. 6 ينبغي على كل دورة من دورات مؤتمر الأطراف تحديد زمان ومكان انعقاد الدورة القادمة.
7 - تقرّر وتعتمد أية دورة من دورات مؤتمر الأطراف النظام الداخلي لتلك الدورة. وتتخذ القرارات في دورات مؤتمر الأطراف بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة ما لم تنص هذه المعاهدة على خلاف ذلك.
8 - يجوز للأمم المتحدة ولوكالاتها المتخصصة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية وأيضا لأية دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة وبشأن كل "اتفاقية"
كذلك للهيئة التي تعينها الأطراف في هذه "الاتفاقية"، أن تمثل في دورات مؤتمر الأطراف بواسطة مراقبين.
9 - يتم قبول أية وكالة أو هيئة مؤهلة فنيا لحماية ومحافظة وإدارة الأنواع المهاجرة ومنتمية إلى إحدى الفئات المذكورة أدناه، وتكون قد قامت بإشعار الأمانة برغبتها في أن تمثل في دورات مؤتمر الأطراف بواسطة مراقبين ما لم يعترض على ذلك ما لا يقل عن ثلث الأطراف الحاضرة :
أ) الوكالات أو الهيئات الدولية الحكومية أو غير الحكومية وكذلك الوكالات والهيئات الوطنية الحكومية،
ب) والوكالات أو الهيئات الوطنية غير الحكومية المعتمدة لهذا الغرض لدى الدولة التي يوجد فيها مقر هذه الوكالات أو الهيئات.
بعد قبولهم يكون لهؤلاء المراقبين حق المشاركة دون حق التصويت.
المادة 8
فتح المادةالمجلس العلمي
1 - تنشيء الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف مجلسا علميا لإسداء المشورة في المسائل العلمية.
2 - يجوز لأي طرف أن يعيّن خبيرا مؤهلا كعضو في المجلس العلمي. ويشمل المجلس العلمي كأعضاء علاوة على ذلك خبراء مؤهلين يختارهم ويعينهم مؤتمر الأطراف. ويحدّد المؤتمر عدد هؤلاء الخبراء ومعايير اختيارهم وشروط تعيينهم. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - يجتمع المجلس العلمي بدعوة من الأمانة كلما طلب مؤتمر الأطراف ذلك. 4 – يضع المجلس العلمي نظامه الداخلي شريطة موافقة مؤتمر الأطراف عليه.
5 - يحدد مؤتمر الأطراف مهام المجلس العلمي، والتي يجوز أن تشتمل على ما يأتي :
أ) إسداء المشورة العلمية لمؤتمر الأطراف وللأمانة، وإذا وافق مؤتمر الأطراف، لكل هيئة تشكل طبقا لأحكام هذه المعاهدة أو إحدى "الاتفاقيات"، أو لأي طرف،
ب) تقديم توصيات للقيام بأبحاث وتنسيق الأبحاث حول الأنواع المهاجرة وتقويم نتائج هذه الأبحاث للتحقق من حالة المحافظة على الأنواع المهاجرة وكذلك تقديم تقارير إلى مؤتمر الأطراف حول هذه الحالة والإجراءات الكفيلة بتحسينها،
ج) تقديم التوصيات إلى مؤتمر الأطراف بشأن الأنواع المهاجرة التي ينبغي إدراجها في الملحقين الأول والثاني مع الإشارة إلى نطاق انتشار هذه الأنواع المهاجرة
د) تقديم التوصيات إلى مؤتمر الأطراف بإجراءات محددة للمحافظة والإدارة ينبغي تضمينها في "الاتفاقيات" المتعلقة بالأنواع المهاجرة،
ه) وتقديم توصيات لمؤتمر الأطراف بخصوص الحلول للمشاكل المتعلقة بالنواحي العلمية فيما يختص بتطبيق هذه المعاهدة وخاصة بالنسبة لمواطن هذه الأنواع المهاجرة.
المادة 9
فتح المادةالأمانة
1 - يتم إنشاء أمانة لأغراض هذه المعاهدة.
2 - يوفّر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أمانة للمعاهدة فور دخولها حيز التنفيذ. ويجوز له بالقدر وعلى النحو اللذين يراهما ملائمين أن يستعين بالوكالات والهيئات الحكومية المتعددة الأطراف أو غير الحكومية أو الدولية أو الوطنية المناسبة والمؤهلة فنيا في مجال الحماية والمحافظة على الحيوانات الفطرية وإدارتها.
3 - إذا لم يعد باستطاعة برنامج الأمم المتحدة للبيئة توفير جهاز الأمانة فيتخذ مؤتمر الأطراف الترتيبات البديلة للأمانة.
4 - تقوم الأمانة بالمهام الآتية :
أ) تنظيم وتقديم الخدمات لدورات : 1 – مؤتمر الأطراف 2 – والمجلس العلمي.
ب) إجراء اتصالات بالأطراف والهيئات الدائمة التي أسست طبقا لاتفاقيات" مع منظمات عالمية أخرى مهتمة بالأنواع المهاجرة وتشجيع الاتصالات بين كافة هذه الجهات،
ج) الحصول من أي مصدر مناسب على تقارير ومعلومات أخرى تدعم أهداف وتنفيذ هذه المعاهدة والعمل على نشر هذه المعلومات بشكل ملائم، د لفت نظر مؤتمر الأطراف إلى أي أمر يتعلق بأهداف هذه المعاهدة،
ه) إعداد التقارير لمؤتمر الأطراف حول عمل الأمانة وحول تنفيذ هذه الاتفاقية، و حفظ ونشر قائمة بدول انتشار جميع الأنواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الأول والثاني،
ز) تشجيع إبرام اتفاقيات" تحت إشراف مؤتمر الأطراف
ح) حفظ وتوفير قائمة "بالاتفاقيات" لتكون تحت تصرف الأطراف وتقديم أية معلومات حول مثل هذه "الاتفاقيات" بناء على طلب مؤتمر الأطراف،
ط) حفظ ونشر قائمة بالتوصيات التي يصدرها مؤتمر الأطراف طبقا للفقرات الفرعية (ه) و (و) و (ز) من الفقرة الخامسة من المادة السابعة أو بالقرارات التي تصدر وفقا للفقرة الفرعية (ح) من تلك الفقرة، ي تزويد الرأي العام بمعلومات حول هذه المعاهدة وأهدافها،
ك) والقيام بأية مهمة أخرى تعهد إليها بموجب هذه المعاهدة أو من قبل مؤتمر الأطراف.
المادة 10
فتح المادةتعديل المعاهدة 1-يجوز تعديل هذه المعاهدة في أية دورة اعتيادية أو طارئة لمؤتمر الأطراف.
2 - يجوز لأي طرف التقدم باقتراح لتعديل هذه المعاهدة.
3- يرسل نص أي تعديل مقترح مع أسبابه إلى الأمانة في موعد مائة وخمسين يوما على الأقل قبل موعد الدورة التي سيدرس فيها هذا الاقتراح، 26 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 أبريل سنة 2005 م وترسله الأمانة فورا إلى جميع الأطراف. وترسل أية ملاحظات صادرة عن الأطراف حول النص إلى الأمانة في موعد ستين يوما على الأقل قبل موعد بدء الدورة.
وتقوم الأمانة فور انقضاء آخر موعد لتقديم الملاحظات بإبلاغ الأطراف بكافة الملاحظات التي وردتها حتى ذلك التاريخ.
4- تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة.
5 - يدخل التعديل المعتمد حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الأطراف التي أقرته في اليوم الأول من الشهر الثالث من تاريخ إيداع وثائق القبول لدى أمانة الإيداع من قبل ثلثي الأطراف. أما بالنسبة لأي طرف آخر يودع وثيقة قبوله بعد التاريخ الذي أودع فيه ثلثا الأطراف وثائق قبولها، فإن التعديل يدخل حيز التنفيذ بالنسبة لهذا الطرف في اليوم الأول من الشهر الثالث من تاريخ إيداع وثيقة قبوله.
المادة 11
فتح المادةتعديل الملحقين
1- يجوز تعديل الملحقين الأول والثاني في أية دورة اعتيادية أو طارئة لمؤتمر الأطراف. 2-يجوز لأي طرف التقدم باقتراح لتعديل الملحقين.
3 - يرسل نص أي تعديل مقترح مع أسبابه المبنية على أفضل الأدلة العلمية المتاحة، إلى الأمانة في موعد مائة وخمسين يوما على الأقل قبل موعد الدورة، وعلى الأمانة إرساله فورا إلى جميع الأطراف. وترسل أية ملاحظات صادرة عن الأطراف حول النص إلى الأمانة في موعد ستين يوما على الأقل قبل موعد بدء الدورة، وتقوم الأمانة فور انقضاء آخر موعد لتقديم الملاحظات بإبلاغ الأطراف بكامل الملاحظات التي وردتها حتى ذلك التاريخ.
4 - تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة.
5 - يدخل تعديل الملحقين حيّز التنفيذ بالنسبة لجميع الأطراف بعد مضي تسعين يوما على دورة مؤتمر الأطراف التي تم فيها اعتماد التعديل، وتستثنى من ذلك الأطراف التي أبدت تحفظا طبقا للفقرة (6) من هذه المادة.
6- يجوز لأي طرف، أثناء مدة التسعين يوما المنصوص عليها في الفقرة (5) من هذه المادة، أن يبدي تحفّظا تجاه التعديل بموجب إشعار خطي إلى أمانة الإيداع ويجوز ، بموجب إشعار خطي يوجه إلى أمانة الإيداع، سحب أي تحفّظ تم إبداؤه تجاه التعديل وفي هذه الحالة يدخل التعديل حيّز التنفيذ بالنسبة للطرف المعني بعد مضي تسعين يوما من سحب التحفظ.
المادة 12
فتح المادةأثر المعاهدة على الاتفاقيات الدولية والتشريعات الأخرى
1 - لا تمس أحكام هذه المعاهدة أعمال تنظيم وتطوير قانون البحار من قبل مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار المنعقد بموجب القرار 2750 ج (25) الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا الدعاوى ووجهات النظر القانونية الحالية أو المستقبلية لأية دولة فيما يخص قانون البحار وطبيعة ومدى ولاية الدولة الساحلية ودولة العلم.
2 - لا تمس أحكام هذه المعاهدة بأي حال، الحقوق أو الالتزامات لأي من الأطراف الناجمة عن أية معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق سارية المفعول.
3 - لا تمس أحكام هذه المعاهدة حق الأطراف في اتخاذ تدابير داخلية أكثر صرامة بشأن المحافظة على الأنواع المهاجرة المدرجة في قائمة الملحقين الأول والثاني أو أية تدابير داخلية بشأن المحافظة على الأنواع غير المدرجة في قائمة الملحقين الأول والثاني.
المادة 13
فتح المادةتسوية المنازعات 1-يخضع أي نزاع قد ينشأ بين طرفين أو أكثر من الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق أحكام هذه المعاهدة للتفاوض بين الأطراف المعنية بالنزاع.
2 - إذا تعذر حل النزاع طبقا لما جاء في الفقرة
(1) من هذه المادة ، يجوز للأطراف وبناء على اتفاق متبادل إحالة النزاع إلى التحكيم وبالأخص إلى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، وتكون الأطراف التي تقوم بإحالة النزاع إلى التحكيم ملزمة بالقرار الذي تصدره هيئة التحكيم. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 14
فتح المادةالتحفظات
1 - لا تخضع أحكام هذه المعاهدة لتحفظات عامة.
ويجوز إبداء تحفظات محددة طبقا لأحكام هذه المادة والمادة الحادية عشرة.
2 - يجوز لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي لدى إيداعها وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أن تبدي تحفظا محددا بشأن وجود أي نوع مهاجر في الملحق الأول أو الملحق الثاني أو في كلا الملحقين، ولا تعتبر عندئذ طرفا فيما يخص موضوع ذلك التحفّظ إلا بعد انقضاء مدة تسعين يوما على إبلاغ أمانة الإيداع للأطراف بسحب مثل ذلك التحفظ.
المادة 15
فتح المادةالتوقيع تكون هذه المعاهدة مفتوحة للتوقيع عليها في بون لجميع الدول ولكافة المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، حتى اليوم الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران سنة 1980.
المادة 16
فتح المادةالتصديق والقبول والموافقة تخضع هذه المعاهدة للتصديق أو القبول أو الموافقة، تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بصفتها أمانة الإيداع.
المادة 17
فتح المادةالانضمام بعد اليوم الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران سنة 1980، تكون هذه المعاهدة مفتوحة لانضمام جميع الدول وكافّة المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي التي لم توقع عليها. وتودع وثائق الانضمام لدى أمانة الإيداع.
المادة 18
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ 1 – تدخل هذه المعاهدة حيّز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث من تاريخ إيداع الوثيقة الخامسة عشرة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى أمانة الإيداع.
2 - بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه المعاهدة أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخامسة عشرة، يكون دخول المعاهدة حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث من إيداع تلك الدولة أو المنظمة لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخاصة بها.
المادة 19
فتح المادةنقض المعاهدة يجوز لأي طرف نقض هذه المعاهدة في أي وقت بإشعار خطي إلى أمانة الإيداع ويكون النقض نافذ المفعول بعد مرور اثني عشر شهرا من تسلّم أمانة الإيداع لإشعار النقض.
المادة 20
فتح المادةأمانة الإيداع
1 - يودع النص الأصلي لهذه المعاهدة المحررة باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والإسبانية ويكون لكل نص نفس الحجية - لدى أمانة الإيداع التي ترسل نسخا مصدقة منها إلى كافة الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي التي وقعت على هذه المعاهدة أو أودعت وثائق الانضمام إليها.
2 - تعد أمانة الإيداع نصا رسميا لهذه المعاهدة باللغتين العربية والصينية، بعد التشاور مع الحكومات المعنية.
3 - تبلغ أمانة الإيداع كافة الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي الموقعة والمنضمة كما تبلغ الأمانة بالتوقيع وبإيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وبدخول المعاهدة حيز التنفيذ وبتعديلاتها وبالتحفظات المحددة وبإشعارات النقض.
4 - تقوم أمانة الإيداع فور دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بإرسال نسخة مصدقة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجيلها ونشرها طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
مصداقا لما تقدّم قام الموقعون أدناه والمخولون رسميا بذلك بالتوقيع على هذه المعاهدة.
حررت في بون في اليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو/ حزيران سنة 1979.
الملحق الأول والثاني لمعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية ( حسب تعديلات مؤتمر الأطراف عام 1985، 1988، 1991، 1994، 1997، 1999 و2002) دخل حيز النفاذ في 23 ديسمبر سنة 2002 الملحق الأول تفسير
1 - يشار إلى الأنواع المهاجرة المدرجة في هذا الملحق كما يلي :
أ) باسم النوع أو الشعيبة،
ب) أو بجملة الأنواع المهاجرة المشمولة في صنف أعلى أو بجزء معين من هذا الصنف.
2 - تستخدم الإشارات الأخرى الدالة على أصناف أعلى من النوع على سبيل المعلومات أو التصنيف فقط. 3 – يستعمل الاختصار (SI) للدلالة على أن الاسم العلمي قد استعمل بمعناه الواسع.
4 - تستعمل النجمة (*) مقابل اسم النوع للدلالة على أن النوع أو مجموعة منفصلة منه أو صنفا أعلى يضم هذا النوع قد أدرج في الملحق الثاني.
الثدييات) Mammalia brasiliensis Tadarida beringei gorilla Gorilla * macrocephalus Physeter * gangetica gangetica Platanista * blainvillei Pontoporia * borealis Balaenoptera * physalus Balaenoptera musculus Balaenoptera novaeangliae Megaptera mysticetus Balaena ( شمال المحيط الأطلسي ) ( Nord Atlantique ( 2 glacialis Eubalaena ( شمال المحيط الهادي ) ( Nord Pacifique ( 3 japonica Eubalaena 4 autralis Eubalaena 5 felina Lontra 6 provocaх Lontra 7 uncia Uncia * monachus Monachus المقيمة بين هندوراس وبنما) * manatus Trichechus grevyi Equus bactrianus Camelus (باستثناء المقيمة في بيرو) * vicugna Vicugna barbarus elaphus Cervus bisulcus Hippocamelus sauveli Bos grunniens Bos nasomaculatus Addax cuvieri Gazella dama Gazella (المقيمة في شمال غرب إفريقيا فقط dorcas Gazella leptoceros Gazella * dammah Oryx ( الخفاشيات ) CHIROPTERA ( عائلة الخفافيش طليقة الذنب ) Molossidae (الرئيسيات) PRIMATES 1 Hominidae (الحوتيات) CETACEA Physeteridae Platanistidae Pontoporiidae ( عائلة الحيتان البالين ) Balaenopteridae (عائلة الحيتان الأصلية) Balaenidae أكلات اللحوم) CARNIVORA Mustelidae العائلة السنورية) Felidae (عائلة الفقمة) 8 Phocidae الخيلانيات SIRENIA Trichechidae وترية الأظلاف) PERISSODACTYLA العائلة الخيلية Equidae شفعية الأظلاف) ARTIODACTYLA (عائلة الجمل) Camelidae (عائلة الأيائل) Cervidae العائلة البقرية Bovidae 12 6 أبريل سنة 2005 م (الطيور) Aves SPHENISCIFORMES humboldti Spheniscus Spheniscidae أنبوب الأنف) PROCELLARIIFORMES albatrus Diomedea Diomedeidae amsterdamensis Diomedea cahow Pterodroma Procellariidae phaeopygia Pterodroma 9 sandwichensis Pterodroma creatopus Puffinus garnotii Pelecanoides Pelecanoididae البجعيات ) PELECANIFORMES * crispus Pelecanus Pelecanidae (المقيمة في المناطق تحت القطبية فقط) * onocrotalus Pelecanus ( اللقلقيات ) CICONIIFORMES eulophotes Egretta Ardeidae goisagi Gorsachius boyciana Ciconia Ciconiidae * eremita Geronticus Threskiornithidae minor Platalea PHOENICOPTERIFORMES * 10 andinus Phoenicopterus Phoenicopteridae * 11 jamesi Phoenicopterus ( الوزيات ) ANSERIFORMES * cygnoides Anser Anatidae * erythropus Anser * ruficollis Branta * rubidiceps Chloephaga * formosa Anas * angustirostris Marmaronetta * nyroca Aythya * stelleri Polysticta * leucocephala Oxyura ( الصقريات ) FALCONIFORMES * albicilla Haliaeetus Accipitridae * leucoryphus Haliaeetus * pelagicus Haliaeetus * clanga Aquila * heliaca Aquila * 12 adalberti Aquila * naumanni Falco Falconidae (الكركيات) GRUIFORMES * japonensis Grus (العائلة الغرنوقية) Gruidae * leucogeranus Grus monacha Grus * nigricollis Grus * vipio Grus * ayresi Sarothrura Rallidae (المقيمة في شمال غرب إفريقيا فقط) * undulata Chlamydotis العائلة الحبارية Otididae (المقيمة في وسط أوروبا) * tarda Otis * 13 gregarius Vanellus (الخواضات) CHARADRIIFORMES * borealis Numenius Charadriidae * tenuirostris Numenius Scolopacidae * guttifer Tringa * pygmeus Eurynorhynchus * subruficolis Tryngites atlanticus Larus (العائلة النورسية) Laridae * audouinii Larus * leucophthalmus Larus relictus Larus saundersi Larus bernsteini Sterna wumizusume Synthliboramphus Alcidae PSITTACIFORMES pyrrhopterus Brotogeris Psittacidae (العصفوريات) PASSERIFORMES risora Alectrurus Tyrannidae tricolor Alectrurus * atrocaerulea Hirundo Hirundinidae * paludicola Acrocephalus Muscicapidae zelichi Sporophila Emberizidae cinnamomea Sporophila hypochroma Sporophila palustris Sporophila kirtlandii Dendroica Parulidae flavus Agelaius Icteridae syriacus Serinus Fringilidae (الزواحف) Reptilia (السلحفيات) TESTUDINATA * mydas Chelonia Cheloniidae * caretta Caretta * imbricata Eretmochelys Kempii Lepidochelys * olivacea Lepidochelys * coriacea Dermochelys Dermochelyidae المقيمة في أعالي الأمازون فقط * expansa Podocnemis Pelomedusidae التمساحيات) CROCODYLIA gangeticus Gavialis Gavialidae الأسماك) Pisces Elasmobranchii LAMNIFORMES * carcharias Carcharodon Lamnidae Actinopterygiil SILURIFORMES gigas Pangasianodon Schilbeidae الملحق الثاني تفسير
1 - يشار إلى الأنواع المهاجرة المدرجة في هذا الملحق كما يلي :
أ) باسم النوع أو الشعيبة 6 أبريل سنة 2005 م
ب) أو بجملة الأنواع المهاجرة المشمولة في صنف أعلى أو بجزء معين من هذا الصنف.
إن لم ينص على خلاف ذلك، فإنه عند الإشارة إلى صنف أعلى من النوع يفهم من ذلك أن إبرام ل " اتفاقيات"
يعود بالنفع الكبير على جميع الأنواع المهاجرة ضمن ذلك الصنف.
2 - يستعمل الاختصار (Spp) بعد اسم الفصيلة أو الجنس للدلالة على أو لهذا الجنس.
3 - تستخدم الإشارات الأخرى الدالة على أصناف أعلى من النوع علي جميع الأنواع المهاجرة المنتمية لهذه الفصيلة سبيل المعلومات أو التصنيف فقط.
4 - يستعمل الاختصار (S.I) للدلالة على أن الاسم العلمي قد استعمل بمعناه الواسع. 5 – تستعمل النجمة (*) مقابل اسم النوع أو مقابل صنف أعلى أن هذا أنواعا يشملها ذلك الصنف الأعلى قد أدرجت في الملحق الأول.
الثدييات) Mammalia (المقيمة في أوروبا فقط) spp . .R المقيمة في أورويا فقط ) spp . .V teniotis Tadarida * macrocephalus Physeter * 14 gangetica gangetica Platanista * blainvillei Pontoporia geoffrensis Inia leucas Delphinapterus monoceros Monodon (المقيمة في بحري الشمال والبلطيق وفي غرب phocoena Phocoena المحيط الأطلسي الشمالي وفي البحر الأسود spinipinnis Phocoena dioptrica Phocoena phocaenoides Neophocaena dalli Phocoenoides chinensis Sousa teuszii Sousa fluviatilis Sotalia المقيمة في بحري الشمال والبلطيق فقط) albirostris Lagenorhynchus (المقيمة في بحري الشمال والبلطيق فقط) acutus Lagenorhynchus obscurus Lagenorhynchus australis Lagenorhynchus (المقيمة في بحري شمال والبلطيق فقط griseus Grampus المقيمة في بحر تيمور أرافورا) aduncus Tursiops المقيمة في بحري الشمال والبلطيق وفي غرب truncatus Tursiops البحر الأبيض المتوسط وفي البحر الأسود) المقيمة في شرق المحيط الهادي الاستوائي وفي جنوب شرق آسيا) attenuata Stenella المقيمة في شرق المحيط الهادي الإستوائي وفي جنوب شرق آسيا) longirostris Stenella المقيمة في شرق المحيط الهادي الاستوائي وفي غرب coeruleoalba Stenella البحر الأبيض المتوسط) المقيمة في بحري الشمال والبلطيق وفي غرب البحر delphis Delphinus الأبيض المتوسط وفي البحر الأسود وفي شرق المحيط الهادي الاستوائي) النوع أو مجموعة منفصلة منه أو نوعا أو (الخفاشيات) CHIROPTERA (عائلة الخفافيش ذات الحدوة) Rhinolophidae (عائلة الخفافيش عارية الأنف) Vespertilionidae (عائلة الخفافيش طليقة الذنب) Molossidae (الحوتيات) CETACEA Physeteridae عائلة الدلافين النهرية) Platanistidae Pontoporiidae Iniidae Monodontidae عائلة كركدن البحر) Phocoenidae (عائلة الدلافين البحرية) Delphinidae المقيمة في جنوب شرق آسيا) hosei Lagenodelphis brevirostris Orcaella المقيمة في أمريكا الجنوبية) commersonii Cephalorhynchus eutropia Cephalorhynchus heavisidii Cephalorhynchus orca Orcinus (المقيمة في بحر الشمال والبلطيق فقط) melas Globicephala الحيتان المنقارية) Ziphiidae bairdii Berardius Ampullatus Hyperoodon Balaenopteridae bonaerensis Balaenoptera edeni Balaenoptera * borealis Balaenoptera * physalus Balaenoptera marginata Caperea Neobalaenidae أكلات اللحوم) CARNIVORA Otariidae australis Arctocephalus flavescens Otaria عائلات الفقمة) Phocidae (المقيمة في بحر البلطيق والبحر الضحل/ "وادن" فقط) vitulina Phoca (المقيمة في بحر البلطيق فقط) grypus Halichoerus * monachus Monachus (الخرطوميات) PROBOSCIDEA Elephantidae africana Loxodonta الخيلانيات) SIRENIA Dugongidae dugon Dugong Trichechidae المقيمة بين هندوراس وبنما * manatus Trichechus senegalensis Trichechus inunguis Trichechus وترية الأظلاف) PERISSODACTYLA
15 ) s.l ( hemionus Equus العائلة الخيلية) Equidae (شفعية الأظلاف ARTIODACTYLA Camelidae * vicugna Vicugna Bovidae * dammah Oryx المقيمة في آسيا فقط) gazella Gazella subgutturosa Gazella gutturosa Procapra tatarica tatarica Saiga الطيور Aves SPHENISCIFORMES Spheniscidae demersus Spheniscus (الغطاسات) GAVIIFORMES Gavidae المقيمة في غرب المنطقة تحت القطبية) Stellata Gavia arctica arctica Gavia suschkini arctica Gavia المقيمة في شمال غرب أوروبا) immer immer Gavia (المقيمة في غرب المنطقة القطبية) adamsii Gavia الغواصات ) PODICIPEDIFORMES Podicipedidae grisegena grisegena Podiceps (المقيمة في غرب المنطقة تحت القطبية auritus Podiceps أنبوبية الأنف) PROCELLARIIFORMES exulans Diomedea Diomedeidae epomophora Diomedea irrorata Diomedea nigripes Diomedea immutabilis Diomedea melanophris Diomedea bulleri Diomedea cauta Diomedea chlororhynchos Diomedea chrysostoma Diomedea fusca Phoebetria palpebrata Phoebetria giganteus Macronectes Procellaridae halli Macronectes cinerea Procellaria aequinoctialis16 Procellaria parkinsoni Procellaria westlandica Procellaria البجعيات ) PELECANIFORMES nigrogularis Phalacrocorax Phalacrocoracidae pygmeus17 Phalacrocorax (المقيمة في غرب المنطقة تحت القطبية) * onocrotalus Pelecanus Pelecanidae * crispus Pelecanus (اللقلقيات) CICONIIFORMES المقيمة في غرب المنطقة تحت القطبية) stellaris stellaris Botaurus Ardeidae المقيمة في غرب المنطقة تحت القطبية) minutus minutus Ixobrychus Sturmii Ixobrychus rufiventris Ardeola idae Ardeola vinaceigula Egretta المقيمة في غرب المنطقة تحت القطبية) albus albus Casmerodius المتكاثرة في غرب المنطقة تحت القطبية) purpurea purpurea Ardea ibis Mycteria العائلة اللقلقية) Ciconiidae nigra Ciconia microscelis episcopus Ciconia ciconia Ciconia falcinellus Plegadis ( عائلة أبي منجل ) Threskiornithidae * eremita Geronticus aethiopicus aethiopicus Threskiornis (باستثناء المقيمة في مدغشقر) alba Platalea leucorodia Platalea ( النحاميات ) PHOENICOPTERIFORMES * . spp . Ph ( عائلة النحام ) Phoenicopteridae ( الوزيات ) ANSERIFORMES * . spp A. Anatidae الصقريات ) FALCONIFORMES . spp C. Cathartidae haliaetus Pandion Pandionidae * . spp A. Accipitridae * . spp F. Falconidae (الدجاجيات) GALLIFORMES coturnix coturnix Coturnix Phasianidae ( الكركيات ) GRUIFORMES المتكاثرة في غرب المنطقة تحت القطبية) porzana Porzana Rallidae parva parva Porzana intermedia pusilla Porzana المقيمة في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود atra atra Fulica marginalis Aenigmatolimnas crex Crex boehmi Sarothrura * ayresi Sarothrura * 18 . spp Grus العائلة الغرنوقية) Gruidae (المقيمة في آسيا فقط) * undulata Chlamydotis العائلة الحبارية Otididae * tarda Otis الخواضات ) CHARADRIIFORMES . R.spp Recurvirostridae ardeola Dromas Dromadidae oedicnemus Burhinus Burhinidae pratincola Glareola Glareolidae nordmanni Glareola * . spp C. Charadriidae * . spp S. Scolopacidae19 hemprichii Larus (العائلة النورسية) Laridae20 * leucophthalmus Larus (المقيمة في غرب أوراسيا وإفريقيا) ichthyaetus Larus melanocephalus Larus genei Larus * audouinii Larus armenicus Larus المقيمة في غرب أوراسيا وإفريقيا) nilotica nilotica Sterna المقيمة في غرب أوراسيا وإفريقيا) caspia Sterna albidorsalis maxima Sterna (المقيمة في إفريقيا وجنوب غرب آسيا) bergii Sterna المقيمة في إفريقيا وجنوب غرب آسيا) bengalensis Sterna sandvicensis sandvicensis Sterna المقيمة في المحيط الأطلسي dougallii Sterna (المتكاثرة في غرب المنطقة تحت القطبية) hirundo hirundo Sterna (المقيمة في المحيط الأطلسي paradisaea Sterna albifrons Sterna saundersi Sterna balaenarum Sterna repressa Sterna niger niger Chlidonias (المقيمة في غرب أوراسيا وإفريقيا) leucopterus Chlidonias COLUMBIFORMES Columbidae turtur turtur Streptopelia PSITTACIFORMES tucumana Amazona Psittacidae (الشقراقيات) CORACIIFORMES apiaster Merops Meropidae garrulus Coracias Coraciidae (العصفوريات) PASSERIFORMES * 21 . spp ) s.l. ( M. Muscicapidae * atrocaerulea Hirundo Hirundinidae dinellianus Pseudocolopteryx Tyrannidae pectoralis pectoralis Polystictus ruficollis Sporophila Emberizidae الزواحف) Reptilia السلحفيات) TESTUDINATA Cheloniidae * . spp C. Dermochelyidae * . spp D. Pelomedusidae * expansa Podocnemis porosus Crocodylus (التمساحيات) CROCODYLIA Crocodylidae الأسماك ) Pisces Elasmobranchii typus Rhincodon ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae * carcharias Carcharodon LAMNIFORMES Lamnidae Actinopterygii huso Huso الحفشيات ) ACIPENSERIFORMES dauricus Huso Acipenseridae baicalensis baerii Acipenser fulvescens Acipenser gueldenstaedtii Acipenser medirostris Acipenser mikadoi Acipenser naccarii Acipenser nudiventris Acipenser persicus Acipenser المقيمة في نهر الدانوب ruthenus Acipenser schrenckii Acipenser sinensis Acipenser stellatus Acipenser sturio Acipenser kaufmanni Pseudoscaphirhynchus hermanni Pseudoscaphirhynchus Fedtschenkoi Pseudoscaphirhynchus gladius Psephurus (الحشرات) Insecta حرشفيات الأجنحة LEPIDOPTERA plexippus Danaus Danaidae 1 (1) مدرجة سلفا باسم : Pongidae
2) مشمولة سلفا في : glacialis glacialis Balaena
3) مشمولة سلفا في : glacialis glacialis Balaena 4 (4) مدرجة سلفا باسم : australis glacialis Balaena 5 (5) مدرجة سلفا باسم : felina Lutra
(6) مدرجة سلفا باسم : provocax Lutra
(7) مدرجة سلفا باسم : uncia Panthera
(8) تم ضم فصيلة زعنفيات الأقدام : PINNIPEDIA إلى فصيلة آكلات اللحوم CARNIVORA
(9) مشمولة سلفا في : ( s.I ( phaeopygia .Pterodroma
(10) مدرجة سلفا باسم : andinus Phoenicoparrus
(11) مدرجة سلفا باسم : jamesi Phoenicoparrus
12) مشمولة سلفا في :( s.l ( heliaca Aquila
(13) مدرجة سلفا باسم : gregaria Chettusia
(14) مدرجة سلفا باسم : gangetica Platanista
(15) يشار بالصنف المدرج إلى المجموعة الشاملة ل : hemionus Equus التي تشمل ثلاثة أنواع : , hemionus Equus kiang Equus وكذلك onager Equus
16) مما يشمل : conspicillata aequinoctialis procellaria المدرجة أصلا باسم : conspicillata Procellaria
(17) مدرجة سلفا باسم : pygmaeus Phalacrocorax
(18) مما يشمل virgo Grus المدرجة سلفا باسم : virgo Anthropoides
(19) مما يشمل الفصيلة الفرعية Phalaropodinae المدرجة سلفا باسم فصيلة : Phalaropodidae
(20) تم ضم فصيلة Stermidae إلى فصيلة : Laridae
21) مما يشمل الفصيلة الفرعية : Sylviinae المدرجة سلفا باسم فصيلة : Sylviinae مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.