المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا، المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين"،
- حرصا منهما على تنمية أكثر للعلاقات التجارية بين البلدين على أساس مبدأ المساواة والمصلحة المتبادلة،
- - - وعيا منهما بأفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
- اعتبارا منهما لاتفاق التعاون الاقتصادي، العلمي والتقني بين الطرفين الموقع بلواندا في 15 أبريل سنة 1983.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولجمهورية أنغولا ، طبقا لأحكام هذا الاتفاق وكذا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كل من البلدين.
المادة 2 يمنح الطرفان لبعضهما البعض، معاملة الدولة الأكثر رعاية، ما عدا فيما يخص :
- الامتيازات التي تمنح لبلدان مجاورة بغية تسهيل التجارة الحدودية،
- الامتيازات التي تمنح لبلدان عضوة أو التي ستنظم في اتحادات جمركية أو مناطق للتبادل الحر ، أو أي منظمة جهوية أو إقليمية.