مرسوم رئاسي رقم 04-78
· ج.ر عدد 14 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-78 مؤرخ في 16 محرم عام 1425 الموافق بمناسبة عيد المرأة. 8 مارس سنة 2004 ، يتضمن إجراءات عفو 4
المادة 2
تستفيد تخفيضا كليا للعقوبة النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا واللائي يساوي باقي عقوبتهن أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها.