مرسوم رئاسي رقم 04-62
· ج.ر عدد 12 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-62 مؤرّخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 ، يتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة
المادة الأولى
يعين، تطبيقا لأحكام المادتين 101 الفقرة (3) و 102 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، عضوين في مجلس الأمة، السيدان الآتي اسماهما :
عبد الغني عقبي، مصطفى شلوفي.