مرسوم رئاسي رقم 04-437
· ج.ر عدد 1 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 04 – 437 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار (4.000.000.000دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 46-02 " تدخل الدولة في حالة وقوع كوارث أو نكبات".