الباب السادس — أحكام ختامية › الفصل الثالث — التنظيم
المادة 7
يضم تنظيم المعهد ما يأتي :
قسم علمي، قسم تقني، قسم الهوية القضائية، 26 الجريدة الرسمية للجمهورية مصلحة قاعدة المعطيات مصلحة الإدارة والوسائل.
يتوفر المعهد ، زيادة على ذلك، على مخابر جهوية.
يحدد تنظيم الأقسام والمصالح والمخابر الجهوية للمعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.