الباب السادس — أحكام ختامية › الفصل الثاني — المهام
المادة 5
يتولى المعهد المهام الآتية :
تحليل المؤشرات المادية التي يتم جمعها بمناسبة معاينة المخالفات والتحريات التي تتطلب مشاركة مختلف التخصصات التقنية والعلمية، بناء على طلب من السلطات القضائية المختصة،
- إعداد تقارير الخبرة بناء على طلب من السلطات المختصة المؤهلة قانونا
- القيام بأعمال التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى والتكوين ما بعد التدرج في ميداني علم التحقيق الجنائي والإجرام
- المساهمة في وضع مراجع أساسية في مجال علم التحقيق الجنائي،
- إعداد بنك معطيات في مجال التحقيق الجنائي يوضع تحت تصرف الهيئات والأجهزة الوطنية والدولية في إطار الإجراءات والاتفاقات المقررة، القيام بالتسيير الممركز لوثائق الإثبات وللعينات المرجعية ذات العلاقة ببنوك المعطيات وكذا الحفاظ على الوثائق التي تكتسي طابعا تعليميا أو علميا،
- تطوير وتحسين وتوحيد نمط بروتوكولات الخبرة الخاصة بالأدلة المتعلقة بعلم التحقيق الجنائي، المطبقة في المخابر المتخصصة،
- القيام، بناء على طلب من السلطات المؤهلة، بكل دراسة أو بحث في علم التحقيق الجنائي، أو الإحصائي أو القانوني ذي العلاقة مع الشرطة الجنائية والقيام ، عند الاقتضاء، بتقديم التوصيات المرتبطة بها،
- القيام بنشر الوثائق وأعمال الدراسات والبحث ذات الصلة بالنشاطات العلمية والتقنية القيام بالشراكة العلمية والتعاون مع المعاهد والجامعات المتخصصة سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي في ميدان متابعة البحث في علم التحقيق الجنائي،
- التحيين الدائم عن طريق متابعة : * النشاطات التقنية والعلمية * الدراسات والمنشورات في هذا الميدان، * المستجدات في مجال البحث والتجهيزات التقنية والعلمية.