مرسوم رئاسي رقم 04-432
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-432 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي. 24
الباب السادس — أحكام ختامية › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يحدّد مقر المعهد بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
يمكن إنشاء ملحقات، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.