مرسوم رئاسي رقم 04-432
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-432 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي. 24
الباب السادس — أحكام ختامية › الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 24
تتكون الإيرادات من :
الإعانات الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الموارد المتصلة بنشاط المعهد، الهبات والوصايا.