مرسوم رئاسي رقم 04-432
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-432 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي. 24
الباب السادس — أحكام ختامية › الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 23
يحضّر المدير العام للمعهد مشروع ميزانية المعهد ويعرضه على مجلس التوجيه للتداول بشأنه.
تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات.