مرسوم رئاسي رقم 04-432
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-432 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي. 24
الباب السادس — أحكام ختامية › الفصل الثالث — التنظيم › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 22
يقدم المجلس العلمي في ختام كل دورة تقريرا تقييميا علميا مدعما بالتوصيات إلى المدير العام للمعهد الذي يرسله مصحوبا بملاحظاته إلى مجلس التوجيه وإلى السلطة الوصية.