الباب السادس — أحكام ختامية › الفصل الثالث — التنظيم › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 18
يبدي المجلس العلمي رأيه في تنظيم النشاطات العلمية والتكنولوجية للمعهد وسيرها.
وبهذه الصفة، يبدي آراءه وتوصياته فيما يأتي :
برامج ومشاريع البحث تنظيم أشغال البحث برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، تنظيم التظاهرات العلمية والمشاركة فيها، التقييم الدوري لأشغال البحث، مشاريع اقتناء التجهيزات العلمية والتكنولوجية والوثائقية محتوى برامج التعليم والبحوث، نظام ضمان النوعية المقرر وضعه. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن أن يستعين المجلس العلمي في إطار نشاطاته، بكل شخصية أو كفاءة من شأنها أن تساعده في أشغاله. ويمكنه أيضا تأسيس لجان علمية متخصصة، يعين أعضاؤها بمقرر من المدير العام للمعهد.