مرسوم رئاسي رقم 04-432
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-432 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي. 24
الباب السادس — أحكام ختامية › الفصل الثالث — التنظيم › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، فإنه يستخلف حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انقضاء العهدة الجارية.