مرسوم رئاسي رقم 04-405
· ج.ر عدد 80 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-405 مؤرخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 بخاتم الدولة. 3 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد التنظيم المتعلق 3
المادة 7
تخضع طلبات تجديد صنع خاتم الدولة، في حالة ضياعه أو استحالة استعماله أو لضرورة المصلحة، إلى نفس الشروط المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه.
وفي حالة الضياع، يرفق الطلب بتصريح بالضياع صادر عن المصالح المختصة في الدولة.