مرسوم رئاسي رقم 04-405
· ج.ر عدد 80 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-405 مؤرخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 بخاتم الدولة. 3 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد التنظيم المتعلق 3
المادة 6
يجب أن يحدّد طلب الترخيص بصنع خاتم الدولة البيانات الخاصة التي يجب أن تظهر في الخاتم.
وتحدد هذه البيانات بإحدى الصيغتين الآتيتين :
ترقيم تسلسلي للمؤسسة أو الإدارة أو الهيئة العمومية، تعيين المؤسسة أو الإدارة أو الهيئة العمومية.