مرسوم رئاسي رقم 04-405
· ج.ر عدد 80 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-405 مؤرخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 بخاتم الدولة. 3 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد التنظيم المتعلق 3
المادة 5
يجب أن يرفق طلب الترخيص بصنع خاتم الدولة بسند طلب يتضمن البيانات الآتية :
عدد الأختام المطلوب صنعها ونموذجها،
- البيانات الخاصة المنصوص عليها في المادة 6 أدناه الإطار التنظيمي للهيكل المعني .